وَالثَّانِي مَا أَصله من ثَلَاثَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثلث اَوْ ثلثان وَلَا تعول وَالثَّالِث مَا أَصله من أَرْبَعَة وَهُوَ مَا فِيهِ ربع أَو الرّبع مَعَ نصف أَو الرّبع وَثلث الْبَاقِي وَلَا تعول وَالرَّابِع مَا أَصله من سِتَّة وَهُوَ مَا فِيهِ سدس أَو ثلث وَنصف وتعول إِلَى سَبْعَة وَثَمَانِية وَتِسْعَة وَعشرَة وَهُوَ أَكثر مَا تعول بِهِ الْفَرِيضَة ثلثاها وَالْخَامِس مَا أَصله من ثَمَانِيَة وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَلَا تعول وَالسَّادِس مَا أَصله من أثني عشر وَهُوَ مَا فِيهِ ربع وَسدس أَو ثلث وتعول إِلَى ثَلَاثَة عشر وَخَمْسَة عشر وَسَبْعَة عشر وَالسَّابِع مَا أَصله من أَرْبَعَة وَعشْرين وَهُوَ مَا فِيهِ ثمن وَسدس أَو ثلث أَو ثلثان وتعول إِلَى سَبْعَة وَعشْرين وَلَا يَرث عصبَة من فَرِيضَة عائلة والعول أَن تزيد الْفُرُوض على سِهَام الأَصْل فتقسم الْفَرِيضَة على مَا انْتهى إِلَيْهِ عولها ليدْخل النَّقْص على الْفُرُوض بِقدر سهامها
الإقناع للماوردي · الماوردي
hlm. 129
Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 129 (Shamela #6120, hlm. urut 111)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.