Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 135

  1. باب شروط النكاح ولا يصح النكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل وإذن الثيب وصمت البكر إلا أن يكون وليها أبا وجدا فلا يلزمههما استئمارها زأولى الناس بإنكاح المرأة أبوها ثم أبوه ثم أخزها ثم بنوه ثم الأقرب فالأقرب من عصبتها ثم معتقها ثم عصبت ثن السلطان فهو ولي

وَلَا يكون ابْنهَا وليا لَهَا فِي النِّكَاح وَلَا أَخُوهَا لأمها وَلَا عصبَة أمهَا وَإِذا كَانَ الْأَقْرَب من عصبتها سَفِيها أَو صَغِيرا أَو عبدا فالولاية لمن هُوَ أبعد فَإِن كَانَ غَائِبا فَالْحكم أَحَق وَإِذا عضلها الْوَلِيّ زَوجهَا الْحَاكِم وعضله لَهَا أَن تَدعُوهُ إِلَى نِكَاحهَا من مكافىء لَهَا فِي دينهَا ونسبها وَمَالهَا فَيمْتَنع فَإِن دَعَتْهُ إِلَى غير كُفْء فَلهُ أَن يمْتَنع وَلها إِذا دَعَاهَا الْوَلِيّ إِلَيْهِ أَن تمْتَنع فَإِن رَضِيا بِهِ صَحَّ العقد وَلَا اعْتِرَاض فِيهِ لكمن هُوَ أبعد وَإِذا جهلت عَدَالَة اشهود صَحَّ العقد مَا لم يعلم فيهم جرح وَلَا يَصح أَن يحضر شَاهد وَامْرَأَتَانِ وَلَا يَصح العقد إِلَّا أَن يَقُول الْوَلِيّ للزَّوْج قد زَوجتك أَو أنكحتك فُلَانَة فَيَقُول الزَّوْج قد قبلت تَزْوِيجهَا أَو نِكَاحهَا فَيتم العقد بالبذل أَو يبتدىء الزَّوْج فَيَقُول زَوجنِي أَو أنكحني فُلَانَة فَيَقُول لَهُ الْوَلِيّ قد زوجتكهاأو أنكحتكها فَيتم العقد بالطللب والإيجاب وَلَا يَصح بِغَيْر ذَلِك من الْأَلْفَاظ

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 135 (Shamela #6120, hlm. urut 117)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.