Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (al-Mawardi) · Pengarang: الماوردي

Baca halaman 33

  1. باب إزالة النجاسة كل نجاسة شق التحرز منها كدم البراغيث وماء القروح عفي عن قليلها ولا كثيرها ويلزم تطهيرها بالماء حتى يزول لونها ورائحتها فإن لم يكن لها لون ولا رائحة لزم غسلها مرة ولو غسلت ثلاثا كان أفضل والأبوال كلها نجسة لا تطهر إلا بالغسل إلا بول

إِذا نشفت فضوله وطاب رِيحه وَجَاز اسْتِعْمَاله فِي الرطب الذائب واليابس وَالصَّلَاة عَلَيْهِ وَفِيه زلا يطهرلا بالدباغة عظم وَلَا شعر وَلَا جلد كلب وَلَا خِنْزِير وَأي شَيْء أَخذ من حَيَوَان لَا يُؤْكَل لَحْمه فَهُوَ نجس وَإِن كَانَ مَأْكُولا فَهُوَ طَاهِر وَلَا يجوز شرب مَاء نجس إِلَّا من ضَرُورَة وَيجوز أنتسقاه الْبَهَائِم والزروع وَلَا يمس الْمُصحف إِلَّا طَاهِر وَلَا يمْتَنع من قِرَاءَة الْقُرْآن إِلَّا جنب أَو حَائِض

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 33 (SanadKitab #6120, hlm. urut 15)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.