بَاب مَا عجز عَنهُ الْمُصَلِّي من فروض الصَّلَاة وَإِذا ضعف عَن الْقيام بِمَرَض صلى قَاعِدا متوركا فَإِن ضعف عَن الْقعُود صلى وضطجعا موميا وَلَا يُعِيد إِذا صَحَّ وَلَو عجز رَاكب السَّفِينَة عَن الْقيام صلى قَاعِدا وَأعَاد وَإِذا أُغمي عَلَيْهِ فَلم يعقل الصَّلَاة حَتَّى خرج وَقتهَا سقط عَنهُ فَرضهَا وَلَا يسْقط إِذا نَام أَو سكر أَو نسي وَيَقْضِي إِذا اسْتَيْقَظَ أَو صَحا أَو ذكر وَلَو عدم الْمُحدث مَاء وضوئِهِ وتراب تيَمّمه صلى مُحدثا لحُرْمَة الْوَقْت وَأعَاد وَإِذا وجد المَاء أَو التُّرَاب وأعوز ستر عَوْرَته بلباس طَاهِر صلى عُريَانا قَائِما وَهَكَذَا لَو وجد ثوبا نجسا أَو مَغْصُوبًا وَلَا يُعِيد إِذا وجد ثوبا طَاهِرا مَمْلُوكا وعَلى من لَا يحسن الْفَاتِحَة أَن يتعلمها وَيقْرَأ اللى أَن يتعلمها سبع آيَات من غَيرهَا فَإِن كَانَ لَا يحسن من الْقُرْآن شَيْئا قَالَ سُبْحَانَ الل وَالْحَمْد لله وَلَا إِلَه إِلَّا الله وَالله أكبر وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه وَلَا يجزىء إِذا لم يحسن الْقُرْآن بِالْعَرَبِيَّةِ أَن يقْرَأ بِالْفَارِسِيَّةِ وَيجوز أَن يحرم بهَا مكبرا وَإِذا أحسن الْفَاتِحَة بَعْدَمَا صلى أَجزَأَهُ مَا مضى وَإِذا أدْرك الإِمَام رَاكِعا اعْتد نتلك الرَّكْعَة وَسقط عَنهُ فرض الْقِرَاءَة فِيهَا وَالْقِيَام بهَا وَلَا يعْتد بهَا إِن فَاتَهُ الرُّكُوع فِيهَا
Kitab: Al-Iqna' (al-Mawardi) · Pengarang: الماوردي
Baca halaman 44
Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 44 (SanadKitab #6120, hlm. urut 26)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.