Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 81

  1. باب الأيام التي نهي عن صيامها صوم يوم الفطر ويوم النحر وأيام التشريق الثلاثة حرام لا يصح فيها فرض ولا تطوع ويكره صوم يوم الشك إلا أن يصله بما قبله أو يوافق صوم يوم كان يصومه قبل ذلك فإن صامه تطوعا أجزأه وإن صامه عن نذر أو قضاء اعتد به وإن أساء ويكره

بَاب الْأَيَّام الَّتِي نهي عَن صيامها صَوْم يَوْم الْفطر وَيَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق الثَّلَاثَة حرَام لَا يَصح فِيهَا فرض وَلَا تطوع وَيكرهُ صَوْم يَوْم الشَّك إِلَّا أَن يصله بِمَا قبله أَو يُوَافق صَوْم يَوْم كَانَ يَصُومهُ قبل ذَلِك فَإِن صَامَهُ تَطَوّعا أَجزَأَهُ وَإِن صَامَهُ عَن نذر أَو قَضَاء اعْتد بِهِ وَإِن أَسَاءَ وَيكرهُ صِيَام يَوْم الحجمعة إِذا ضعف بِهِ عَن حُضُور الْجُمُعَة وَيكرهُ صِيَام الدَّهْر كُله إِلَّا لمن اسْتمرّ عَلَيْهِ إِذا تجافى أَيَّام التَّحْرِيم

بَاب الإعتكاف وَلَيْلَة الْقدر الإعتكاف سنة وَلَا يلْزم إِلَّا بِالنذرِ وَلَا يجوز إِلَّا فِي مَسْجِد يَنْوِي بلبثه فِيهِ الإعتكاف وَيجوز بِصَوْم وَغير صَوْم توفّي قَلِيل الزَّمَان وَكَثِيره وَفِي اللَّيْل دون النَّهَار وَلَا يخرج مِنْهُ إِذا كَانَ نذرا مُتَتَابِعًا إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان من أكل أَو شرب أَو

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 81 (Shamela #6120, hlm. urut 63)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.