Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 102

  1. فصل في قطع القدوة وما تنقطع به

بِالسَّيْفِ

وَقيل ينخس بحديدة حَتَّى يصلى أَو يَمُوت

فَإِن تَابَ بِأَن فعل الصَّلَاة أَو أبدى عذرا وَلَو بَاطِلا لم يقتل فَلَو قَالَ تَعَمّدت تَركهَا بِلَا عذر قتل فعلة الْقَتْل التَّأْخِير مَعَ التّرْك فَلَو وجد التَّأْخِير وَلَكِن فعلهَا لم يقتل

وَيغسل وَيصلى عَلَيْهِ ويدفن مَعَ الْمُسلمين

فِي مقابرهم

وَلَا يطمس قَبره

لِأَنَّهُ قد طهر = كتاب الْجَنَائِز =

جمع جَنَازَة بِالْفَتْح وَالْكَسْر اسْم للْمَيت فِي النعش

ليكْثر

ندبا كل مُكَلّف

ذكر الْمَوْت

وَهُوَ مُفَارقَة الرّوح للبدن وَهِي عِنْد أهل السّنة بَاقِيَة لَا تفنى

ويستعد

لَهُ

بِالتَّوْبَةِ ورد الْمَظَالِم

الذى هُوَ من ضمن التَّوْبَة

وَالْمَرِيض آكِد

أى أَشد طلبا لهَذِهِ الْمَذْكُورَات من غَيره

ويضجع المحتضر

أى من حَضَره الْمَوْت وَلم يمت

لجنبه الْأَيْمن إِلَى الْقبْلَة

ندبا

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله يلقى على قَفاهُ بالكيفية الْآتِيَة

فَإِن تعذر

وَضعه على يَمِينه

لضيق مَكَان وَنَحْوه

كعلة

ألْقى على قَفاهُ وَوَجهه وأخمصاه

وَالْمرَاد بهما هُنَا أَسْفَل الرجلَيْن

للْقبْلَة

بِأَن يرفع رَأسه قَلِيلا

ويلقن

ندبا

الشَّهَادَة

وَهِي لَا إِلَه إِلَّا الله

بِلَا الحاح

عَلَيْهِ وَلَا يُقَال لَهُ قل بل تذكر عِنْده ليقولها فان قَالَهَا لم تعد عَلَيْهِ مالم يتَكَلَّم بِكَلَام الدُّنْيَا

وَيقْرَأ عِنْده

سُورَة

يس

وَيسن تجريعه بِمَاء بَارِد وَيكرهُ للحائض أَن تحضر المحتضر

وليحسن

الْمَرِيض ندبا

ظَنّه بربه ﷾

أى يظنّ ويرجو أَن الله سُبْحَانَهُ يغْفر لَهُ ويرحمه

فَإِذا مَاتَ غمض

ندبا

وَشد لحياه بعصابة

تعمهما وتربط فَوق رَأسه

ولينت مفاصله

بِأَن يرد ساعده الى عضده وَسَاقه الى فَخذه وَفَخذه إِلَى بَطْنه ولينت أَصَابِعه

وَستر جَمِيع بدنه

إِن لم يكن محرما

بِثَوْب خَفِيف

بعد نزع ثِيَابه

وَوضع على بَطْنه شَيْء ثقيل

كسيف

وَوضع على سَرِير وَنَحْوه

كدكة وَلَا يوضع على فرش

ونزعت

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 102 (SanadKitab #6123, hlm. urut 101)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.