Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 116

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزَّكَاة

هِيَ لُغَة النمو وَالْبركَة والتطهير والمدح وَشرعا اسْم لقدر مَخْصُوص من مَال مَخْصُوص يجب صرفه لأصناف مَخْصُوصَة بشرائط وَهِي أحد أَرْكَان الاسلام - ﷺ َ - بَاب زَكَاة الْحَيَوَان - ﷺ َ -

وَلها خَمْسَة شُرُوط الأول مَذْكُور فِي قَوْله

إِنَّمَا تجب مِنْهُ فِي النعم وَهِي الابل وَالْبَقر وَالْغنم

الانسية

لَا الْخَيل وَالرَّقِيق والمتولد من غنم وظباء ولاشيء فِي الابل حَتَّى تبلغ خمْسا فَفِيهَا شَاة وَفِي عشر شَاتَان وَخمْس عشرَة ثَلَاث وَعشْرين أَربع وَخمْس وَعشْرين بنت مَخَاض وست وَثَلَاثِينَ بنت لبون وست وَأَرْبَعين حقة وَإِحْدَى وَسِتِّينَ جَذَعَة وست وَسبعين بِنْتا لبون وَإِحْدَى وَتِسْعين حقتان وَمِائَة وَإِحْدَى وَعشْرين ثَلَاث بَنَات لبون ثمَّ

يسْتَمر وجوب الثَّلَاث إِلَى أَن تبلغ مائَة وَثَلَاثِينَ فَيجب

فِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وكل خمسين حقة

وَلَا يتَغَيَّر الْوَاجِب إِلَّا بعد زِيَادَة عشر

وَبنت الْمَخَاض لَهَا سنة

وطعنت فِي الثَّانِيَة

وَبنت

اللَّبُون سنتَانِ

وطعنت فلي الثَّالِثَة

والحقة

لَهَا

ثَلَاث

وطعنت فِي الرَّابِعَة

والجذعة

لَهَا

أَربع

وطعنت فِي الْخَامِسَة

وَالشَّاة

الْوَاجِبَة فِي الابل

جَذَعَة ضَأْن لَهَا سنة

أَو أجذعت مقدم أسنانها وَإِن لم يتم لَهَا سنة

وَقيل

لَهَا

سِتَّة أشهر أَو ثنية معز لَهَا سنتَانِ وَقيل سنة وَالأَصَح أَنه مُخَيّر بَينهمَا

أى الْجَذعَة والثنية

وَلَا يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد

لَكِن لَا يجوز الِانْتِقَال إِلَى غنم بلد آخر إِلَّا بِمِثْلِهَا فِي الْقيمَة وَمُقَابل الْأَصَح يتَعَيَّن غَالب غنم الْبَلَد

وَالأَصَح

أَنه

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 116 (SanadKitab #6123, hlm. urut 115)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.