Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 124

  1. باب زكاة النقد وهو ضد العرض والدين فيشمل المضروب وغيره

- ﷺ َ - بَاب زَكَاة النَّقْد - ﷺ َ - وَهُوَ ضد الْعرض وَالدّين فَيشْمَل الْمَضْرُوب وَغَيره

نِصَاب الْفضة مِائَتَا دِرْهَم وَالذَّهَب عشرُون مِثْقَالا

والمثقال اثْنَان وَسَبْعُونَ حَبَّة من شعير معتدل وَقطع من طَرفَيْهِ مَا دق وَطَالَ وَالدِّرْهَم مسون حَبَّة وخمسا حَبَّة وَمَتى زيد على الدِّرْهَم ثَلَاثَة أسباعه كَانَ مِثْقَالا

وزكاتهما

أى الذَّهَب وَالْفِضَّة

ربع عشر

وَلَا يكمل نِصَاب أَحدهمَا بِالْآخرِ ويكمل الْجيد بالردئ

وَلَا شَيْء فِي الْمَغْشُوش

أى الْمَخْلُوط

حَتَّى يبلغ خالصه نِصَابا

فاذا بلغه أخرج الْوَاجِب خَالِصا أَو مغشوشا خالصه قدر الْوَاجِب

وَلَو اخْتَلَط إِنَاء مِنْهُمَا

أى من الذَّهَب وَالْفِضَّة

وَجَهل أكثرهما

كَأَن كَانَ وزن الاناء ألف دِرْهَم وَفِيه سِتّمائَة من أَحدهمَا وَأَرْبَعمِائَة من الآخر وَلَا يعلم عين الْأَكْثَر مِنْهُمَا

زكى الْأَكْثَر

وَهُوَ سِتّمائَة

ذَهَبا أَو فضَّة

وَلَا يجوز فرض كُله ذَهَبا لِأَن أحد الجنسين لَا يُجزئ عَن الآخر بل فِي هَذَا الْمِثَال يزكّى سِتّمائَة فضَّة وسِتمِائَة ذَهَبا احْتِيَاطًا

أَو ميز

بَينهمَا بالنَّار مثلا

ويزكى الْمحرم من حلى وَغَيره

كالأوانى

لَا

الحلى

الْمُبَاح فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يزكّى الْمُبَاح كالمحرم وَالْمَكْرُوه

فَمن الْمحرم الاناء

من الذَّهَب وَالْفِضَّة وَمِنْه الْميل وَلَو لامْرَأَة

والسوار والخلخال

بِفَتْح الْخَاء

للبس رجل

بِأَن يَقْصِدهُ باتخاذهما

فَلَو اتخذ سوارا بِلَا قصد أَو بِقصد إِجَارَته لمن لَهُ اسْتِعْمَاله

بِلَا كَرَاهَة

فَلَا زَكَاة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله فيهمَا الزَّكَاة

وَكَذَا

لَا زَكَاة فِيمَا

لَو انْكَسَرَ الحلى

الْمُبَاح

وَقصد إِصْلَاحه

وَأمكن فِي الْأَصَح وَلَو مكث سِنِين

وَيحرم على الرجل حلى الذَّهَب

وَلَو فِي آلَة الْحَرْب

الا الْأنف

لَو جذع فَلهُ اتِّخَاذه من ذهب وَلَو أمكن اتِّخَاذه من فضَّة

والأنملة وَالسّن فَيجوز اتخاذهما من ذهب

لَا الْأصْبع فَلَا يجوز اتخاذها من الذَّهَب وَلَا من الْفضة

وَيحرم سنة الْخَاتم

من الذَّهَب

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله احْتِمَال للامام أَن الْقَلِيل مِنْهُ جَائِز

وَيحل لَهُ

أى الرجل

من الْفضة الْخَاتم

بل لبسه سنة وَينظر فِيهِ لعادة أَمْثَاله وَلَو تختم الرجل فِي غير الْخِنْصر فَفِي حلّه وَجْهَان

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 124 (SanadKitab #6123, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.