Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 165

  1. باب دخول مكة وما يتعلق به

وَالله أعلم وَإِذا فعل الثَّالِث حصل التَّحَلُّل الثَّانِي وَحل بِهِ بَاقِي الْمُحرمَات

وَهُوَ الْجِمَاع والمباشرة فِيمَا دون الْفرج وَعقد النِّكَاح وَيجب عَلَيْهِ مَا بقى من أَعمال الْحَج وَهُوَ الرَّمْي وَالْمَبِيت مَعَ أَنه غير محرم

فصل فِي الْمبيت بمنى

إِذا عَاد إِلَى منى

بعد طواف الرُّكْن

بَات بهَا لَيْلَتي التَّشْرِيق

وَالْوَاجِب مُعظم اللَّيْل

وَرمى كل يَوْم إِلَى الجمرات الثَّلَاث

وَهِي الْكُبْرَى وَالْوُسْطَى وجمرة الْعقبَة

كل جَمْرَة سبع حَصَيَات فاذا رمى الْيَوْم الثَّانِي وَأَرَادَ النَّفر قبل غرُوب الشَّمْس

فِي الْيَوْم الثَّانِي

جَازَ وَسقط مبيت اللَّيْلَة الثَّالِثَة وَرمى يَوْمهَا

ولادم عَلَيْهِ وَالشّرط أَن ينفر بعد الزَّوَال وَالرَّمْي

فَإِن لم ينفر

أَي يذهب

حَتَّى غربت

الشَّمْس

وَجب مبيتها وَرمى الْغَد

وَيجب بترك مبيت ليَالِي منى دم وبترك لَيْلَة مد طَعَام وَيجوز ترك الْمبيت لرعاء الابل إِذا خَرجُوا قبل الْغُرُوب ولأصحاب الْأَعْذَار كخائف على نفس أَو مَال أَو متعهد لمريض أَو لسقاية وَإِن خَرجُوا بعد الْغُرُوب وَلَا دم عَلَيْهِم

وَيدخل رمى التَّشْرِيق بِزَوَال الشَّمْس وَيخرج

وقته الِاخْتِيَارِيّ

بغروبها

من كل يَوْم وَأما وَقت الْجَوَاز فيمتد إِلَى آخر أَيَّام التَّشْرِيق

وَقيل يبْقى

وقته الِاخْتِيَارِيّ

الى الْفجْر

وَهَذَا فِي غير الْيَوْم الثَّالِث أما هُوَ فَيخرج وَقت رميه بغروب شمسه لخُرُوج وَقت الْمَنَاسِك

وَيشْتَرط رمي السَّبع وَاحِدَة وَاحِدَة

أَي رميها فِي سبع دفعات فَلَو رمى اثْنَيْنِ مَعًا حسبتا وَاحِدَة

وَيشْتَرط

تَرْتِيب الجمرات

بِأَن يبْدَأ بِالْأولَى وَهِي الَّتِي تلى مَسْجِد الحيف ثمَّ الْوُسْطَى ثمَّ جَمْرَة الْعقبَة

وَيشْتَرط

كَون المرمى حجرا

وَكَون الرَّمْي بِالْيَدِ فَلَا يكفى رمي شَيْء من الْجَوَاهِر كذهب وَلَا الرَّمْي بِغَيْر الْيَد

وَيشْتَرط

أَن يُسمى رميا فَلَا يَكْفِي الْوَضع

فِي المرمى وَيشْتَرط قصد المرمى وَهُوَ مُجْتَمع الْحَصَى وَهُوَ ثَلَاثَة أَذْرع من كل جَانب فَلَو رمى إِلَى الْعلم فَنزل فِي المرمى كَمَا يَفْعَله غَالب الْعَامَّة فَفِيهِ تردد وَاعْتمد الْمُتَأَخّرُونَ فِيهِ عدم الاجزاء

وَالسّنة أَن يرْمى بِقدر حَصى الْحَذف

وَهُوَ قدر الفولة فَلَو رمى بأصغر أَو أكبر كره

وَلَا يشْتَرط بَقَاء الْحجر فِي المرمى

فَلَا يضر تدحرجه بعد الْوُقُوع

وَلَا كَون الرَّامِي خَارِجا عَن الْجَمْرَة

فَلَو وقف فِي جَانب وَرمى إِلَى الْجَانِب الآخر صَحَّ

وَمن عجز عَن الرَّمْي

لعِلَّة كَمَرَض لَا يُرْجَى زَوَاله قبل فَوت وَقت الرَّمْي

استناب

من يرْمى عَنهُ

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 165 (SanadKitab #6123, hlm. urut 164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.