Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 167

  1. باب دخول مكة وما يتعلق به

وَيدخل عمل الْعمرَة فِي الْحَج

وَلَو أحرم بِعُمْرَة فِي أشهر الْحَج ثمَّ بِحَجّ قبل الطّواف كَانَ قَارنا

وَكَذَا لَو أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي غير أشهر الْحَج ثمَّ أَدخل عَلَيْهَا الْحَج فِي أشهره كَانَ قَارنا وَأما لَو طَاف بعد الْعمرَة ثمَّ أَدخل الْحَج فَلَا يَصح

وَلَا يجوز عَكسه

وَهُوَ ادخال الْعمرَة على الْحَج

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم يجوز

الثَّالِث التَّمَتُّع بِأَن يحرم بِالْعُمْرَةِ

فِي أشهر الْحَج

من مِيقَات بَلَده ويفرغ مِنْهَا ثمَّ ينشيء حجا من مَكَّة

أَو من الْمِيقَات

وأفضلها الافراد وَبعده التَّمَتُّع وَفِي قَول التَّمَتُّع أفضل من الافراد وعَلى الْمُتَمَتّع دم

وَهِي شَاة تُجزئ فِي الْأُضْحِية

بِشَرْط أَن لَا يكون من حاضري الْمَسْجِد الْحَرَام وحاضروه من

مساكنهم

دون مرحلَتَيْنِ من مَكَّة قلت الْأَصَح من الْحرم وَالله أعلم

وَالْمرَاد بالمسكن من فِيهِ زَوجته وَأَوْلَاده الصغار

وبشرط

أَن تقع عمرته فِي أشهر الْحَج من سنته

أَي الْحَج فَلَو وَقعت قبل أشهره أَو وَقعت فِي أشهره وَلم يحجّ من عَامه لم يلْزمه دم

وبشرط

أَن لَا يعود لاحرام الْحَج إِلَى الْمِيقَات

فان عَاد وَأحرم بِالْحَجِّ مِنْهُ لم يلْزمه هدى

وَوقت وجوب الدَّم احرامه بِالْحَجِّ

وَلَكِن يجوز ذبحه اذا فرغ من الْعمرَة وَلَو لم يحرم بِالْحَجِّ

وَالْأَفْضَل ذبحه يَوْم النَّحْر فان عجز عَنهُ

بِأَن لم يجده أَو كَانَ مُحْتَاجا لثمنه

فِي مَوْضِعه

وَهُوَ الْحرم وَلَو قدر عَلَيْهِ فِي بَلَده

صَامَ عشرَة أَيَّام ثَلَاثَة فِي الْحَج

أَي بعد الاحرام بِهِ

تسْتَحب قبل يَوْم عَرَفَة

فَيحرم بِالْحَجِّ قبل سادس ذِي الْحجَّة ليصومه وتالييه وَيفْطر يَوْم عَرَفَة كل ذَلِك على وَجه الِاسْتِحْبَاب وَلَا يجب عَلَيْهِ تَقْدِيم الاحرام بِزَمن يتَمَكَّن من صَوْم الثَّلَاثَة فِيهِ انما اذا أحرم وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فان أَخّرهُ أَثم وَكَانَ قَضَاء

وَصَامَ

سَبْعَة اذا رَجَعَ الى أَهله

أَي وَطنه

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله إِذا فرغ من الْحَج

وَينْدب تتَابع الثَّلَاثَة وَكَذَا السَّبْعَة

ينْدب تتابعها

وَلَو فَاتَتْهُ الثَّلَاثَة فِي الْحَج فَالْأَظْهر أَنه يلْزمه أَن يفرق فِي قَضَائهَا بَينهَا وَبَين السَّبْعَة

بِقدر أَرْبَعَة أَيَّام يَوْم النَّحْر وَأَيَّام التَّشْرِيق وَمُدَّة إِمْكَان السّير إِلَى أَهله على الْعَادة وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه التَّفْرِيق

وعَلى الْقَارِن دم كَدم التَّمَتُّع

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 167 (SanadKitab #6123, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.