Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 184

  1. كتاب البيع

لَا تَتَعَدَّد بتعدده

وَلَو وكلاه

أَي وكل اثْنَان وَاحِدًا

أَو وكلهما

أَي وكل وَاحِد اثْنَيْنِ

فَالْأَصَحّ اعْتِبَار الْوَكِيل

إِذْ هُوَ الْعَاقِد فتعدد بتعده وَمُقَابل الْأَصَح يعْتَبر الْمُوكل - ﷺ َ - بَاب الْخِيَار - ﷺ َ -

وَهُوَ طلب خير الْأَمريْنِ من إِمْضَاء العقد أَو فَسخه وَالْأَصْل فِي البيع اللُّزُوم الا أَن الشَّارِع أثبت فِيهِ الْخِيَار رفقا بالمتعاقدين وَهُوَ نَوْعَانِ خِيَار تشه وَخيَار نقيصة وَقد بَدَأَ بِالْأولِ فَقَالَ

يثبت خِيَار الْمجْلس فِي أَنْوَاع البيع

أَي فِي أَفْرَاد مَا يعْتَبر فِي الشَّرْع أَنه بيع وَلَو كَانَ بِغَيْر لَفظه ثمَّ أَشَارَ الى بعض الْأَفْرَاد بقوله

كالصرف

وَهُوَ بيع النَّقْد بِالنَّقْدِ

وَبيع

الطَّعَام بِطَعَام

وَقد تقدم

وَالسّلم وَالتَّوْلِيَة والتشريك وَصلح الْمُعَاوضَة

وَسَيَأْتِي جَمِيع ذَلِك فِي أبوابه وَاحْترز يصلح الْمُعَاوضَة عَن صلح الحطيطة فَلَا خِيَار فِيهِ وَكَذَلِكَ صلح الْمُعَاوضَة ان كَانَ على مَنْفَعَة لَا خِيَار فِيهِ

وَلَو اشْترى من يعْتق عَلَيْهِ

من أُصُوله أَو فروعه

فان قُلْنَا الْملك فِي زمن الْخِيَار للْبَائِع أَو مَوْقُوف

وَسَيَأْتِي أَن هَذَا هُوَ الْأَظْهر

فَلَهُمَا

أَي للْبَائِع وَالْمُشْتَرِي

الْخِيَار

لِأَنَّهُ لَا مَانع مِنْهُ

وان قُلْنَا

الْملك فِي زمن الْخِيَار

للْمُشْتَرِي تخير البَائِع دونه

أَي المُشْتَرِي لِأَن مُقْتَضى ملكه أَن لَا يتَمَكَّن من إِزَالَة الْملك بِالْفَسْخِ وعَلى كل لَا يحكم بِعِتْقِهِ حَتَّى يلْزم العقد فيتبين أَنه عتق من حِين الشِّرَاء

وَلَا خِيَار فِي الابراء وَالنِّكَاح وَالْهِبَة بِلَا ثَوَاب

لأها لَيست بِبيع

وَكَذَا ذَات الثَّوَاب

وَالْمُعْتَمد أَنَّهَا إِذا كَانَت بِثَوَاب مَعْلُوم فَهِيَ من أَفْرَاد البيع وَيثبت فِيهَا الْخِيَار

وَكَذَا

الشُّفْعَة

لَا يثبت فِيهَا الْخِيَار

وَكَذَا

الاجارة

لَا يثبت فِيهَا

وَالْمُسَاقَاة وَالصَّدَاق

فَلَا يثبت الْخِيَار فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل الْخمس

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يثبت

وَيَنْقَطِع

خِيَار الْمجْلس

بالتخاير بِأَن يختارا لُزُومه

أَي العقد كَأَن يَقُولَا اخترنا العقد أَو أمضيناه

فَلَو اخْتَار أَحدهمَا سقط حَقه وبقى

حق الْخِيَار

للْآخر

وَلَو اخْتَار أَحدهمَا الْفَسْخ انْفَسَخ العقد وَلَو اخْتَار الآخر اللُّزُوم وَلَو اجازا فِي الرِّبَوِيّ قبل الْقَبْض بَطل وان تقابضا فِي الْمجْلس

وَيبْطل خِيَار الْمجْلس

بالتفرق

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 184 (SanadKitab #6123, hlm. urut 183)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.