Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 192

  1. كتاب البيع

جَمِيع مَا مر

فَلَا يَبِيعهُ البَائِع قبل قَبضه

وَلَا يتَصَرَّف فِيهِ بِكُل تصرف فَلَو أبدل البيع بِالتَّصَرُّفِ لَكَانَ أشمل

وَله بيع مَاله

وَكَذَا جَمِيع التَّصَرُّفَات وَهُوَ

فِي يَد غَيره أَمَانَة كوديعة ومشترك

فَيصح تصرفه فِي الْمُشْتَرك قبل قسمته

وقراض ومرهون بعد انفكاكه

أما قبْلَة فَلَا يَصح وَمِنْه الرَّهْن الشَّرْعِيّ كَثوب عِنْد صباغ وان لم يتم عمله

وموروث وباق فِي يَد وليه بعد رشده وَكَذَا

لَهُ بيع مَاله وَهُوَ فِي يَد غَيره

عَارِية ومأخوذ بسوم

وَهُوَ مَا يَأْخُذهُ من يُرِيد الشِّرَاء ليتأمله أيعجبه أم لَا

وَلَا يَصح بيع الْمُسلم فِيهِ

قبل قَبضه

وَلَا الِاعْتِيَاض عَنهُ

هُوَ أعلم مِمَّا قبله

والجديد جَوَاز الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن

الَّذِي فِي الذِّمَّة وَكَانَ مِمَّا لَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس وَإِلَّا فَلَا يَصح رَأس مَال سلم

فَإِن استبدل مُوَافقا فِي عِلّة الرِّبَا كدراهم عَن دَنَانِير كَأَن بَاعَ بقرة بِعشْرين دِينَارا وَأَرَادَ ان يدْفع بدلهَا خَمْسمِائَة دِرْهَم

اشْترط قبض الْبَدَل فِي الْمجْلس فان أَرَادَ فِي الْمِثَال الْمَذْكُور أَن يدْفع بدل الدَّنَانِير بَيْتا مثلا فَلَا يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس

وَالأَصَح أَنه لَا يشْتَرط التَّعْيِين

للبدل أَي تشخيصه

فِي العقد

كَمَا لَو تصارفا فِي الذِّمَّة وَمُقَابل الْأَصَح يشْتَرط التَّعْيِين

وَكَذَا لَا يشْتَرط الْقَبْض فِي الْمجْلس ان استبدل مَا لَا يُوَافق فِي الْعلَّة كَثوب عَن دَارهم

كَمَا تقدم فِي الْمِثَال الَّذِي ذَكرْنَاهُ فَعلم أَن الْمَبِيع لَا يجوز الِاسْتِبْدَال عَنهُ وَكَذَا الثّمن الْمعِين وَيجوز عَن الثّمن الَّذِي فِي الذِّمَّة ان لم يشْتَرط قَبضه فِي الْمجْلس فالسلم لَا يجوز فِيهِ الِاسْتِبْدَال عَن الثّمن وَلَا عَن الْمُثمن

وَلَو استبدل عَن الْقَرْض

بِمَعْنى المقروض

وَقِيمَة الْمُتْلف

وَكَذَا كل دين لَيْسَ بِثمن وَلَا مثمن

جَازَ وَفِي اشْتِرَاط قَبضه

أَي الْبَدَل

فِي الْمجْلس

وتعيينه

مَا سبق

من كَونه مُخَالفا فِي عِلّة الرِّبَا أم لَا

وَبيع الدّين لغير من عَلَيْهِ بَاطِل فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يَصح وَهُوَ الْمُعْتَمد لَكِن يشْتَرط قبض الْعِوَضَيْنِ فِي الْمجْلس وَذَلِكَ

بِأَن اشْترى عبد زيد بِمِائَة لَهُ على عَمْرو

فَلَا يَصح على الأول وعَلى الْمُعْتَمد يَصح لَكِن بِشَرْط قبض العَبْد وَالْمِائَة فِي الْمجْلس

وَلَو كَانَ لزيد وَعَمْرو دينان على شخص فَبَاعَ زيد عمرا دينه بِدِينِهِ بَطل قطعا

اتّفق الْجِنْس أَو اخْتلف أما بَيْعه

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 192 (SanadKitab #6123, hlm. urut 191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.