Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 197

  1. كتاب البيع

وَمُقَابِله يمْنَع الزَّرْع من قبضهَا

وَالْبذْر

الَّذِي لَا ثبات لنباته وَيُؤْخَذ دفْعَة لَا يدْخل فِي بيع الأَرْض

كالزرع

وَللْمُشْتَرِي الْخِيَار ان جَهله وتضرر بِهِ وَيبقى إِلَى أَوَان الْحَصاد

وَالأَصَح أَنه لَا أُجْرَة للْمُشْتَرِي مُدَّة بَقَاء الزَّرْع

الَّذِي جَهله وَأَجَازَ وَمُقَابل الْأَصَح لَهُ الْأُجْرَة وَكَذَا لَا أُجْرَة لَو كَانَ عَالما من غير خلاف

وَلَو بَاعَ أَرضًا مَعَ بذر أَو زرع لَا يفرد بِالْبيعِ

أَي لَا يَصح بَيْعه وَحده وَسَيَأْتِي

بَطل

البيع

فِي الْجَمِيع

أَي فِي الأَرْض وَالْبذْر أَو الزَّرْع الْمَذْكُورين

وَقيل فِي الأَرْض قَولَانِ

الْبطلَان أَو الصِّحَّة بِجَمِيعِ الثّمن وَالزَّرْع الَّذِي لَا يَصح بَيْعه وَحده هُوَ الَّذِي يكون فِي الأَرْض أَو مَسْتُورا بسنبلة وَالْبذْر الَّذِي لَا يفرد بِالْبيعِ هُوَ الَّذِي لم يره أَو تغير بعد رُؤْيَته أَو امْتنع أَخذه

وَيدخل فِي بيع الأَرْض الْحِجَارَة المخلوقة

أَو المثبتة

فِيهَا دون المدفونة

فِيهَا كالكنوز

وَلَا خِيَار للْمُشْتَرِي ان علم

الْحَال وَلَو ضرّ قلعهَا كَسَائِر الْعُيُوب

وَيلْزم البَائِع النَّقْل

للأحجار المدفونة

وَكَذَا

لَا خِيَار للْمُشْتَرِي الأَرْض الَّتِي فهيا الْحِجَارَة المدفونة

ان جهل

الْحَال

وَلم يضر قلعهَا

سَوَاء ضرّ تَركهَا أم لَا

وان ضرّ

قلعهَا بِأَن نقصت بِهِ الأَرْض أَو أحْوج التفريغ لمُدَّة لمثلهَا أُجْرَة

فَلهُ الْخِيَار فان أجَاز

البيع

لزم البَائِع النَّقْل وتسوية الأَرْض

بِأَن يُعِيد التُّرَاب المزال مَكَانَهُ وَلَا يلْزمه تَحْصِيل تُرَاب غَيره

وَفِي وجوب أُجْرَة الْمثل مُدَّة النَّقْل أوجه أَصَحهَا تجب ان نقل بعد الْقَبْض لَا قبله

وَمُقَابل الْأَصَح لَا تجب مُطلقًا وَقيل تجب مُطلقًا

وَيدخل فِي بيع الْبُسْتَان

عِنْد الاطلاق

الأَرْض وَالشَّجر والحيطان وَكَذَا الْبناء

الَّذِي فِيهِ

على الْمَذْهَب

وَقيل لَا يدْخل

وَيدخل

فِي بيع الْقرْيَة

عِنْد الاطلاق

الْأَبْنِيَة وساحات يُحِيط بهَا السُّور لَا الْمزَارِع

وَالْأَشْجَار الَّتِي حولهَا

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله تدخل وَقيل ان قَالَ بحقوقها دخلت وَإِلَّا فَلَا

وَيدخل

فِي بيع الدَّار الأَرْض وكل بِنَاء

من علو وسفل

حَتَّى حمامها لَا الْمَنْقُول كالدلو والبكرة والسرير

غير المسمر والدفين

وَتدْخل الْأَبْوَاب المنصوبة وحلقها

وَالنّصب لَيْسَ قيدا بل كل مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ نفع كباب مخلوع

والا جانات

المثبتة وَهِي بِكَسْر الْهمزَة وَتَشْديد الْجِيم مَا يغسل فِيهَا

والرف وَالسّلم

بِفَتْح اللَّام

المسمران وَكَذَا

يدْخل فِي بيع

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 197 (SanadKitab #6123, hlm. urut 196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.