Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب السلم ويقال له السلف

على غريمين لأَحَدهمَا عشرُون وَللْآخر عشرَة فَأخذ الأول عشرَة وَالْآخر خَمْسَة ثمَّ ظهر غَرِيم لَهُ ثَلَاثُونَ رَجَعَ على كل مِنْهُمَا بِنصْف مَا أَخذ

وَقيل تنقض الْقِسْمَة

كَمَا لَو ظهر وَارِث

وَلَو خرج شَيْء بَاعه

الْمُفلس

قبل الْحجر مُسْتَحقّا وَالثمن

الْمَقْبُوض

تَالِف فكدين ظهر

وَحكمه مَا سبق فيشارك المُشْتَرِي الْغُرَمَاء من غير نقض الْقِسْمَة وَخرج بقوله وَالثمن تَالِف مَا اذا كَانَ بَاقِيا فانه يردهُ

وان اسْتحق شَيْء بَاعه الْحَاكِم قدم المُشْتَرِي بِالثّمن

على بَاقِي الْغُرَمَاء

وَفِي قَول يحاص الْغُرَمَاء

بِهِ كَسَائِر الدُّيُون

وَينْفق

الْحَاكِم من مَال الْمُفلس عَلَيْهِ

وعَلى من عَلَيْهِ نَفَقَته

من زَوْجَة وَقَرِيب

حَتَّى يقسم مَاله

وَكَذَا جَمِيع الْمُؤَن من كسْوَة ومسكن وَينْفق على الزَّوْجَة نَفَقَة المعسرين

إِلَّا أَن يَسْتَغْنِي

الْمُفلس

بكسب

لَائِق بِهِ فَلَا ينْفق عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِم من مَاله

وَيُبَاع مَسْكَنه وخادمه فِي الْأَصَح وان احْتَاجَ الى خَادِم لزمانته ومنصبه

فيباعان ويحصلان لَهُ بالكراء وَمُقَابل الْأَصَح يبقيان للمحتاج اذا كَانَا لائقين

وَيتْرك لَهُ

أَي الْمُفلس وَكَذَا لمن عَلَيْهِ نَفَقَته

دست ثوب يَلِيق بِهِ

حَال فلسه فان لم يكن مَوْجُودا اشْترى

وَهُوَ قَمِيص وَسَرَاويل وعمامة ومكعب

أَي مداس

وَيُزَاد فِي الشتَاء جُبَّة

محشوة أَو مافي مَعْنَاهَا وَيتْرك للْعَالم كتبه

وَيتْرك لَهُ قوت يَوْم الْقِسْمَة لمن عَلَيْهِ نَفَقَته

وَالْمرَاد الْيَوْم بليلته

وَلَيْسَ عَلَيْهِ بعد الْقِسْمَة أَن يكْتَسب أَو يُؤجر نَفسه لبَقيَّة الدّين

إِلَّا أَن وَجب الدّين بِسَبَب عصى بِهِ كاتلاف مَال الْغَيْر فَيلْزمهُ الْكسْب لِلْخُرُوجِ من الْمعْصِيَة

وَالأَصَح وجوب اجارة أم وَلَده وَالْأَرْض الْمَوْقُوفَة عَلَيْهِ

لبَقيَّة الدّين فيؤجران مرّة بعد أُخْرَى الى الْبَرَاءَة وَينْفق عَلَيْهِ وعَلى من يمونه من أجرتهما

واذا ادّعى

الْمَدِين

أَنه مُعسر أَو قسم مَاله بَين غرمائة وَزعم أَنه لَا يملك غَيره وأنكروا

مَا زَعمه

فان لزمَه الدّين فِي مُعَاملَة مَال كَشِرَاء أَو قرض فَعَلَيهِ الْبَيِّنَة

بِمَا ادَّعَاهُ من الاعسار أَو أَنه لَا يملك غَيره

وَإِلَّا

بِأَن لزمَه الدّين لَا فِي مُعَاملَة مَال وَلم يعرف لَهُ مَال

فَيصدق بِيَمِينِهِ فِي الْأَصَح

سَوَاء لزمَه بِاخْتِيَارِهِ كضمان أم بِغَيْر

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 225 (SanadKitab #6123, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.