Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 259

  1. كتاب الوكالة

لاقْتِضَاء الْعَطف الْمُغَايرَة

وَلَو قَالَ لَهُ

على

دِرْهَم وَدِرْهَم وَدِرْهَم لزمَه بالأولين دِرْهَمَانِ وَأما الثَّالِث فان أَرَادَ بِهِ تَأْكِيد الثَّانِي لم يدب بِهِ شَيْء وان نوى

بِهِ

الِاسْتِئْنَاف لزمَه ثَالِث وَكَذَا

يلْزمه ثَالِث

ان نوي

بِهِ

تَأْكِيد الأول

لمنع الْعَطف التَّأْكِيد

أَو أطلق

بَان لم ينوبه شَيْئا

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يلْزمه فِي الاطلاق ثَالِث

وَمَتى أقرّ بمبهم كشيء وثوب وطولب بِالْبَيَانِ فَامْتنعَ فَالصَّحِيح أَنه يحبس

وَمُقَابِله لَا يحبس

وَلَو بَين

الْمُبْهم بِمَا يقبل

وَكذبه الْمقر لَهُ فليبين وليدع وَالْقَوْل قَول الْمقر فِي نَفْيه

بِيَمِينِهِ فَلَو قَالَ لَهُ على شَيْء ثمَّ فسره بِمِائَة دِرْهَم فَقَالَ الْمقر لَهُ أَنه مائَة دِينَار وَادّعى بهَا فَيحلف الْمقر انه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ مائَة دِينَار وَيبْطل اقراره وان قَالَ الْمقر لَهُ بل هُوَ مِائَتَا دِرْهَم حلف الْمقر أَنه لَيْسَ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا مائَة دِرْهَم وَثبتت الْمِائَة

وَلَو أقرّ لَهُ بِأَلف

فِي يَوْم

ثمَّ أقرّ لَهُ بِأَلف فِي يَوْم آخر لزمَه ألف فَقَط ان اخْتلف الْقدر

كَأَن أقرّ بِأَلف ثمَّ بِخَمْسِمِائَة أَو بِالْعَكْسِ

دخل الْأَقَل فِي الْأَكْثَر فَلَو وصفهما بصفتين مختلفتين

كصحاح ومكسرة

أَو أسندهما الى جِهَتَيْنِ

كَبيع وقرض

أَو قَالَ قبضت يَوْم السبت عشرَة ثمَّ قَالَ قبضت يَوْم الاحد عشرَة لزما

أَي القدران فِي الصُّور الثَّلَاث وَلَا يدْخل أَحدهمَا فِي الآخر

وَلَو قَالَ لَهُ على ألف من ثمن خمر أَو كلب أَو ألف قَضيته لزمَه الْألف فِي الْأَظْهر

عملا بِأول الاقرار وإلغاء لآخره وَمُقَابل الْأَظْهر لَا يلْزمه عملا بِآخِرهِ

وَلَو قَالَ

لَهُ على ألف

من ثمن عبد لم أقبضهُ إِذا سلمه

أَي العَبْد

سلمت قبل على الْمَذْهَب وَجعل ثمنا

أَي أجْرى عَلَيْهِ أَحْكَامه حَتَّى لَا يجْبر على التَّسْلِيم إِلَّا بعد الْقَبْض وَقيل لَا يقبل

وَلَو قَالَ لَهُ على ألف ان شَاءَ الله لم يلْزمه شَيْء على الْمَذْهَب

لِأَنَّهُ علقه بِالْمَشِيئَةِ ومشيئة الله لَا تعلم وَالطَّرِيق الثَّانِي يجْرِي فِيهِ الْقَوْلَيْنِ فِي قَوْله لَهُ على ألف من ثمن خمر

وَلَو قَالَ

لَهُ على

ألف لَا يلْزم

هـ

لزمَه

لِأَنَّهُ غير مُنْتَظم فَلَا يبطل الاقرار بِهِ

ولوقال لَهُ على ألف ثمَّ جَاءَ بِأَلف وَقَالَ أردْت هَذَا وَهُوَ

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 259 (SanadKitab #6123, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.