Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 262

  1. كتاب الوكالة

واستلحاق السَّيِّد بَاطِل

لَا اعْتِبَار بِهِ

وَأما إِذا ألحق النّسَب بِغَيْرِهِ كَهَذا أخي أَو عمى فَيثبت نسبه من الملحق بِهِ

إِذا كَانَ رجلا كَالْأَبِ وَالْجد فِيمَا ذكر وَأما إِذا كَانَ امْرَأَة فَلَا يَصح استلحاق وارثها بهَا وانما يثبت ذَلِك

بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة

فِيمَا إِذا ألحقهُ بِنَفسِهِ

وَيشْتَرط

أَيْضا

كَون الملحق بِهِ مَيتا

فَلَا يلْحق بالحي وَلَو مَجْنُونا

وَلَا يشْتَرط أَن لَا يكون

الْمَيِّت

نَفَاهُ

أَي الْمُسْتَلْحق

فِي الْأَصَح

فَلَو كَانَ الْمَيِّت نَفَاهُ بِلعان مثلا واستلحقه الْوَارِث صَحَّ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَصح

وَيشْتَرط كَون الْمقر

فِي الحاق النّسَب بِغَيْرِهِ

وَارِثا حائزا

لتركة الملحق بِهِ وَاحِدًا كَانَ أَو أَكثر فَلَو مَاتَ عَن ابْنَيْنِ وأقرا بثالث ثَبت نسبه وَورث وَيعْتَبر مُوَافقَة الزَّوْج وَالزَّوْجَة

وَالأَصَح

فِيمَا إِذا أقرّ أحد الحائزين بثالث وَأنْكرهُ الآخر

أَن الْمُسْتَلْحق لَا يَرث وَلَا يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته

ظَاهرا وَأما بَاطِنا فَيلْزمهُ أَن يُشَارِكهُ فِي حِصَّته وَمُقَابل الْأَصَح يُشَارك الْمقر فِي حِصَّته ظَاهرا أَيْضا

وَالأَصَح

أَن الْبَالِغ

الْعَاقِل

من الْوَرَثَة لَا ينْفَرد بالاقرار

بل ينْتَظر بُلُوغ الصَّغِير فاذا بلغ وَوَافَقَ ثَبت النّسَب وَمُقَابل الْأَصَح ينْفَرد بِهِ وَيحكم بِثُبُوت النّسَب احْتِيَاطًا

وَالأَصَح

أَنه لَو أقرّ أحد الْوَارِثين

الحائزين بثالث

وَأنكر الآخر وَمَات وَلم يَرِثهُ إِلَّا الْمقر ثَبت النّسَب

وان لم يجدد اقراره بعد الْمَوْت وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت

وَالأَصَح

أَنه لَو أقرّ ابْن حائز بأخوة مَجْهُول فَأنْكر الْمَجْهُول نسب الْمقر

بِأَن قَالَ أَنا ابْنه وَلست أَنْت ابْنه

لم يُؤثر فِيهِ

انكاره

وَيثبت أَيْضا نسب الْمَجْهُول

وَمُقَابل الْأَصَح يُؤثر فَيحْتَاج الْمقر الى بَيِّنَة على نسبه وَقيل لَا يثبت نسب الْمَجْهُول

وَالأَصَح

أَنه إِذا كَانَ الْوَارِث الظَّاهِر يَحْجُبهُ الْمُسْتَلْحق

بِفَتْح الْحَاء

كأخ أقرّ بِابْن للْمَيت ثَبت النّسَب

للِابْن

وَلَا ارث

لَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا يثبت النّسَب أَيْضا وَقيل يثبتان

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 262 (SanadKitab #6123, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.