Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 271

  1. كتاب الغصب

ورد الآخر وَقِيمَته دِرْهَمَانِ أَو أتلف

مَعْطُوف على غصبا

أَحدهمَا عصبا

لَهُ فِي يَده

أَو فِي يَد مَالِكه

وَالْقيمَة لَهما وللباقي مَا ذكر

لزمَه ثَمَانِيَة فِي الْأَصَح وَالله أعلم

خَمْسَة للتآلف وَثَلَاثَة لأرش مَا حصل من التَّفْرِيق وَمُقَابل الْأَصَح يلْزمه دِرْهَمَانِ

وَلَو حدث

فِي الْمَغْصُوب

نقص يسرى إِلَى التّلف بِأَن

هِيَ بِمَعْنى كَأَن

جعل الْحِنْطَة

الْمَغْصُوبَة

هريسة

أَو خلط الزَّيْت أَو الدَّرَاهِم بمثلهما فَلَا بُد فِي هَذَا النَّقْص من فعل الْغَاصِب وَأما لَو حصل بِنَفسِهِ كَمَا لَو تعفن الْخبز فَالْوَاجِب رده لمَالِكه مَعَ الْأَرْش

فكالتالف

فَلَيْسَ تلفا حَقِيقِيًّا فَيملكهُ الْغَاصِب ملكا مرَاعِي فَلَا يجوز لَهُ التَّصَرُّف فِيهِ حَتَّى يرد بدله من مثل أَو قيمَة

وَفِي قَول يردهُ مَعَ أرش النَّقْص

وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين الْأَمريْنِ وَفِي قَول يتَخَيَّر الْمَالِك بَينهمَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيّ

وَلَو جنى

الرَّقِيق

الْمَغْصُوب فَتعلق بِرَقَبَتِهِ مَال لزم الْغَاصِب تخليصه بِالْأَقَلِّ من قِيمَته وَالْمَال فان تلف

الرَّقِيق الْجَانِي

فِي يَده

أَي الْغَاصِب

غرمه الْمَالِك

أقْصَى قيمَة

وللمجني عَلَيْهِ تغريمه

أَي الْغَاصِب لِأَن جِنَايَة الْمَغْصُوب مَضْمُونَة عَلَيْهِ

وَأَن يتَعَلَّق بِمَا أَخذه الْمَالِك

من الْغَاصِب بِقدر حَقه

ثمَّ

إِذا أَخذ المجنى عَلَيْهِ حَقه من تِلْكَ الْقيمَة

يرجع الْمَالِك

بِمَا أَخذه مِنْهُ

على الْغَاصِب وَلَو رد العَبْد

الْجَانِي

إِلَى الْمَالِك فَبيع فِي الْجِنَايَة رَجَعَ الْمَالِك بِمَا أَخذه المجنى عَلَيْهِ على الْغَاصِب

لِأَن الجانية حصلت حِين كَانَ مَضْمُونا عَلَيْهِ

وَلَو غصب أَرضًا فَنقل ترابها أجْبرهُ الْمَالِك على رده

إِلَى مَحَله

أَو رد مثله

ان كَانَ تَالِفا

وأجبره على

إِعَادَة الأَرْض كَمَا كَانَت

قبل النَّقْل من ارْتِفَاع أَو انخفاض

وللناقل الرَّد وان لم يُطَالِبهُ الْمَالِك ان كَانَ لَهُ فِيهِ

أَي فِي الرَّد

غَرَض

كَأَن ضيق ملكه أَو الشَّارِع

وَإِلَّا

بِأَن لم يكن لَهُ فِي الرَّد غَرَض كَأَن نَقله من أحد طرفيها إِلَى الآخر

فَلَا يردهُ إِذن فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَهُ الرَّد

وَيُقَاس بِمَا ذكرنَا

من نقل التُّرَاب بالكشط

حفر الْبِئْر وطمها

فَعَلَيهِ الطم بترابها ان بقى وبمثله ان تلف ان أمره الْمَالِك وَإِلَّا فان كَانَ لَهُ غَرَض فِي الطم اسْتَقل بِهِ وَإِلَّا فَلَا فِي الْأَصَح

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 271 (SanadKitab #6123, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.