Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 275

  1. كتاب الغصب

مُشْتَرك

بِأَن اخْتصَّ بِهِ أَحدهمَا أَو أَجْنَبِي

وَكَذَا

إِذا بنيت على سقف

مُشْتَرك فِي الْأَصَح

إِذْ السّقف لاثبات لَهُ وَمُقَابِله يَقُول هُوَ كالأرض

وكل مَا لَو قسم بطلت منفعَته الْمَقْصُودَة مِنْهُ كحمام ورحى

أَي طاحونة صغيرين لَا يَجِيء مِنْهُمَا طاحونتان أَو حمامان

لَا شُفْعَة فِيهِ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يثبت دفعا لضَرَر الشّركَة

وَلَا شُفْعَة إِلَّا لِشَرِيك

فِي عين الْعقار بِخِلَاف الْجَار وَالشَّرِيك فِي الْمَنْفَعَة بِوَصِيَّة

وَلَو بَاعَ دَارا وَله شريك فِي ممرها

فَقَط التَّابِع لَهَا بِأَن كَانَ دربا غير نَافِذ

فَلَا شُفْعَة لَهُ فِيهَا

أَي الدَّار

وَالصَّحِيح ثُبُوتهَا فِي الْمَمَر ان كَانَ للْمُشْتَرِي طَرِيق آخر الى الدَّار أَو أمكن فتح بَاب الى شَارِع

أَو الى ملكه

والا

بِأَن لم يُمكن شَيْء من ذَلِك

فَلَا

تثبت فِيهِ وَمُقَابل الصَّحِيح تثبت فِيهِ وَالْمُشْتَرِي هُوَ المضر بِنَفسِهِ وَقيل لَا تثبت مُطلقًا مَا دَامَ فِي اتِّخَاذ الْأَمر عسر أَو مُؤَن لَهَا وَقع

وانما تثبت

الشُّفْعَة

فِيمَا ملك

أَي فِي شَيْء ملكه الشَّرِيك الْحَادِث

بمعاوضة

فَلَا تثبت فِيمَا ملك بِغَيْر مُعَاوضَة كَالْهِبَةِ والارث وَالْوَصِيَّة

ملكا لَازِما

سَيَأْتِي مَا يحْتَرز عَنهُ باللازم

مُتَأَخِّرًا

سَببه

عَن

سَبَب

ملك الشَّفِيع كمبيع وَمهر وَعوض خلع

الْمُعَاوضَة إِمَّا مَحْضَة وَهِي الَّتِي تفْسد بِفساد الْمُقَابل وَذَلِكَ كَالْمَبِيعِ واما غير مَحْضَة وَهِي الَّتِي لَا تفْسد بذلك مثل الْمهْر وَعوض الْخلْع فَإِنَّهُمَا إِذا فسد الْمُسَمّى فيهمَا بِأَن كَانَ نجسا مثلا يرد الى مهر الْمثل فَأَشَارَ بِتَعَدُّد الْمِثَال الى تَعْمِيم الْمُعَاوضَة

وَعوض

صلح دم

فِي جِنَايَة الْعمد بِأَن اسْتحق عَلَيْهِ قصاص وَله شقص دَار فَصَالح صَاحب الدَّم عَن الْقصاص بِهَذَا الشّقص فللشريك الشُّفْعَة وَأما لَو كَانَ عوض صلح عَن جِنَايَة خطاء أَو شبه عمد فَلَا يَصح لِأَن الْمُسْتَحق فِيهَا الابل وَلَا يَصح الصُّلْح عَنْهَا لجَهَالَة صفاتها

ونجوم

مَعْطُوف على مَبِيع وَذَلِكَ كَأَن كَاتب السَّيِّد عَبده على دِينَار وَنصف عقار موصوفين فاذا ملك العَبْد نصف عقار بِتِلْكَ الصّفة وَدفعه لسَيِّده فلشريكه أَخذه بِالشُّفْعَة

وَأُجْرَة وَرَأس مَال سلم

هما معطوفان أَيْضا على مَبِيع كَأَن جعل شقص دَار أُجْرَة أَو رَأس مَال سلم فلشريك هَذَا الشّقص الشُّفْعَة

وَلَو شَرط فِي البيع الْخِيَار لَهَا

أَي الْمُتَبَايعين

أَو للْبَائِع لم يَأْخُذ بِالشُّفْعَة حَتَّى يَنْقَطِع الْخِيَار وان شَرط للْمُشْتَرِي وَحده فَالْأَظْهر أَنه يُؤْخَذ

بِالشُّفْعَة

ان قُلْنَا الْملك للْمُشْتَرِي

وَهُوَ الرَّاجِح

والا

بِأَن قُلْنَا الْملك للْبَائِع أَو مَوْقُوف

فَلَا

يُؤْخَذ بِالشُّفْعَة أَشَارَ بذلك الى

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 275 (SanadKitab #6123, hlm. urut 274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.