Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 288

  1. كتاب الفرائض

عَنْهَا وَلَا الْحِوَالَة بهَا وَلَا عَلَيْهَا

وَإِجَارَة الْعين لَا يشْتَرط ذَلِك

أَي تَسْلِيم الْأُجْرَة

فِيهَا

فِي الْمجْلس

وَيجوز

فِي الْأُجْرَة

فِيهَا

أَي إِجَارَة الْعين

التَّعْجِيل والتأجيل إِن كَانَت

تِلْكَ الْأُجْرَة

فِي الذِّمَّة

فان كَانَت مُعينَة لم يجز فِيهَا التَّأْجِيل

وَإِذا أطلقت

أَي الاجارة

تعجلت

الْأُجْرَة فَتكون حَالَة

وَإِن كَانَت

الْأُجْرَة

مُعينَة

أَو مُطلقَة أَو فِي الذِّمَّة

ملكت فِي الْحَال

بِالْعقدِ ملكا مراعى بِمَعْنى أَنه كلما مضى جُزْء من الزَّمَان على السَّلامَة بَان أَن الْمُؤَجّر اسْتَقر ملكه من الْأُجْرَة على مَا يُقَابل ذَلِك

وَيشْتَرط كَون الْأُجْرَة

الَّتِي فِي الذِّمَّة

مَعْلُومَة

جِنْسا وَقدرا وَصفَة فان كَانَت مُعينَة كفت مشاهدتها وَإِذا شرطنا الْعلم

فَلَا تصح بالعمارة

كأجرتك الدَّار بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من الْعِمَارَة

وَلَا تصح إِجَارَة دَابَّة شهرا مثلا بِمَا تحْتَاج إِلَيْهِ من

الْعلف وَلَا

إِجَارَة سلاخ

ليسلخ

الشَّاة

بِالْجلدِ

الَّذِي عَلَيْهَا

وَلَا

طحان على أَن

يطحن

الْبر

بِبَعْض الدَّقِيق

مِنْهُ

أَو بالنخالة

للْجَهْل بِالْأُجْرَةِ فِي جَمِيع ذَلِك

وَلَو اسْتَأْجرهَا لترضع رَقِيقا بِبَعْضِه فِي الْحَال جَازَ على الصَّحِيح

وَلَا أثر لكَون عَملهَا يَقع فِي مُشْتَرك وَلَو كَانَت الاجارة بِبَعْضِه بعد الْفِطَام لم تصح جزما

وَيشْتَرط

كَون الْمَنْفَعَة مُتَقَومَة

أَي لَهَا قمية يحسن بذل المَال فِي مقابلها

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار بياع على كلمة لَا تتعب

قَائِلهَا

وَإِن روجت السّلْعَة

أما مَا يحصل فِيهِ التَّعَب من الْكَلِمَات كَمَا فِي بيع الثِّيَاب فَيصح الِاسْتِئْجَار عَلَيْهِ وَيلْحق بِمَا ذكر الِاسْتِئْجَار لاقامة الصَّلَاة بِخِلَاف الْأَذَان فَيصح الِاسْتِئْجَار لَهُ

وَكَذَا دَرَاهِم ودنانير للتزيين وكلب لصيد

وَنَحْوه كحراسة مَاشِيَة

فِي الْأَصَح

وَأما الحلى فَتجوز إِجَارَته

وَيشْتَرط فِي الْمَنْفَعَة أَيْضا

كَون الْمُؤَجّر قَادِرًا على تَسْلِيمهَا

فَيصح للْمُسْتَأْجر أَن يُؤجر

فَلَا يَصح اسْتِئْجَار آبق ومغصوب

لغير من هما فِي يَده

وَلَا

أعمى للْحِفْظ

إِذا كَانَت إِجَارَة عين

وَلَا

أَرض للزِّرَاعَة لَا مَاء لَهَا دَائِم وَلَا يكفيها الْمَطَر الْمُعْتَاد

وَلَا تسقى بِمَاء غَالب الْحُصُول

وَيجوز

استئجارها للزِّرَاعَة

إِن كَانَ لَهَا مَاء دَائِم وَكَذَا إِن كفاها الْمَطَر الْمُعْتَاد أَو مَاء الثلوج المجتمعة وَالْغَالِب حُصُولهَا فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يجوز

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 288 (SanadKitab #6123, hlm. urut 287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.