Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 30

  1. وكذا إذا لم يرد رفع العمامة وإن لم يعسر

متفقتين

كظهرين

صلى الْخمس مرَّتَيْنِ بتيممين

وَلَا يكون ذَلِك إِلَّا من يَوْمَيْنِ وَقيل لَا بُد من عشر تيممات

وَلَا يتَيَمَّم لفرض قبل

دُخُول

وَقت فعله

فَلَا بُد من الْعلم بِدُخُولِهِ يَقِينا أَو ظنا

وَكَذَا النَّفْل الْمُؤَقت

كَصَلَاة الْعِيد

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَصح قبل دُخُول الْوَقْت

وَمن لم يجد مَاء وَلَا تُرَابا

كَأَن حبس فِي مَوضِع لَيْسَ فِيهِ وَاحِد مِنْهُمَا

لزمَه فِي الْجَدِيد أَن يُصَلِّي الْفَرْض

الْمُؤَدِّي لحُرْمَة الْوَقْت

وَيُعِيد

إِذا وجد أَحدهمَا وَالْمرَاد بِالْإِعَادَةِ الْقَضَاء إِذْ لَا يُصَلِّي فَاقِد الطهُورَيْنِ إِلَّا عِنْد ضيقه

وَيَقْضِي الْمُقِيم الْمُتَيَمم لفقد المَاء

وَالْمرَاد بالمقيم من صلى بِمحل يغلب فِيهِ وجود المَاء

لَا الْمُسَافِر

وَهُوَ من تيَمّم بِمحل يغلب فِيهِ الْفَقْد أَو يَسْتَوِي الْأَمْرَانِ

إِلَّا العَاصِي بِسَفَرِهِ

كالآبق فَيَقْضِي

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقْضِي

وَمن تيَمّم لبرد قضى فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يقْضِي وكل هَذَا إِذا كَانَ التَّيَمُّم للبرد فِي السّفر وَأما إِذا كَانَ فِي الْحَضَر فَيَقْضِي قولا وَاحِدًا

أَو

تيَمّم

لمَرض يمْنَع المَاء مُطلقًا

أَي فِي جَمِيع أَعْضَاء الطَّهَارَة

أَو فِي عُضْو وَلَا سَاتِر فَلَا

قَضَاء عَلَيْهِ

إِلَّا أَن يكون بجرحه دم كثير

لَا يُعْفَى عَنهُ فَيفْسد التَّيَمُّم

وَإِن كَانَ

بعضوه

سَاتِر لم يقْض فِي الْأَظْهر إِن وضع على طهر

وَمُقَابل الْأَظْهر يقْضِي مُطلقًا هَذَا إِذا لم يكن السَّاتِر فِي مَحل التَّيَمُّم وَإِلَّا وَجب الْقَضَاء بِلَا خلاف لنَقص الْبَدَل والمبدل

فَإِن وضع على حدث

سَوَاء فِي أَعْضَاء التَّيَمُّم أَو غَيرهَا

وَجب نَزعه

إِن أمكن بِلَا ضَرَر يُبِيح التَّيَمُّم

فَإِن تعذر

نَزعه وَمسح عَلَيْهِ وَصلى

قضى على الْمَشْهُور

وَمُقَابِله لَا يقْضِي للْعُذْر - ﷺ َ - بَاب الْحيض - ﷺ َ -

وَمَا يذكر مَعَه من النّفاس والاستحاضة وَهُوَ لُغَة السيلان وَشرعا دم تَقْتَضِيه الطباع السليمة يخرج من أقْصَى رحم الْمَرْأَة بعد بُلُوغهَا على سَبِيل الصِّحَّة

أقل سنه تسع سِنِين

قمرية وَلَو فِي الْبِلَاد الْبَارِدَة

وَأقله

زَمنا

يَوْم وَلَيْلَة وَأَكْثَره خَمْسَة عشر

يَوْمًا

بلياليها

وَإِن لم تتصل الدِّمَاء

وَأَقل طهر بَين الحيضتين خَمْسَة عشر

يَوْمًا وَأما الطُّهْر بَين الْحيض وَالنّفاس فَإِنَّهُ يجوز

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 30 (SanadKitab #6123, hlm. urut 29)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.