Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 306

  1. كتاب الوقف

الِانْتِقَال بقوله

أَي يَنْفَكّ عَن اخْتِصَاص الْآدَمِيّ

والا فَجَمِيع الموجودات لَهُ سُبْحَانَهُ ملكا

فَلَا يكون للْوَاقِف وَلَا للْمَوْقُوف عَلَيْهِ

وان قَالَ بِكُل جمَاعَة

ومنافعه

أَي الْمَوْقُوف على معِين

ملك للْمَوْقُوف عَلَيْهِ يستوفيها بِنَفسِهِ وَبِغَيْرِهِ باعارة واجارة

وَلَكِن لَا يُؤجر إِلَّا اذا كَانَ نَاظرا أَو أذن لَهُ النَّاظر فان كَانَ الْوَقْف على جِهَة لم يملك الْمَوْقُوف عَلَيْهِ الْمَنْفَعَة بل الِانْتِفَاع وَأما الْوَاقِف فَلَا ينْتَفع بِشَيْء من الْوَقْف إِلَّا إِذا كَانَ مَسْجِدا أَو بِئْرا أَو مَقْبرَة

وَيملك

الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

الْأُجْرَة وفوائده

الْحَاصِلَة بعد الْوَقْف

كثمرة وصوف وَلبن وَكَذَا الْوَلَد

الْحَادِث بعد الْوَقْف يملكهُ الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

فِي الْأَصَح

وَالْقَوْل

الثَّانِي يكون وَقفا

تبعا لأمه وَأما الْحمل الْمَوْجُود عِنْد الْوَقْف فَهُوَ وقف كالصوف

وَلَو مَاتَت الْبَهِيمَة

الْمَوْقُوفَة

اخْتصَّ بجلدها

فان اندبغ عَاد وَقفا

وَله

أَي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

مهر الْجَارِيَة إِذا وطِئت بِشُبْهَة أَو نِكَاح ان صححناه

أَي نِكَاحهَا

وَهُوَ الأأصح

إِذا زَوجهَا الْحَاكِم باذن الْمَوْقُوف عَلَيْهِ وَكَانَ الزَّوْج غير الْوَاقِف وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ

وَالْمذهب أَنه

أَي الْمَوْقُوف عَلَيْهِ

لَا يملك قيمَة العَبْد

الْمَوْقُوف

إِذا أتلف

تَعَديا وَأما إِذا تلف تَحت يَد غير ضامنة فَلَا ضَمَان على من تلف فِي يَده بِلَا تعد كالكتب الْمَوْقُوفَة إِذا تلفت فِي يَد مستعيرها بِلَا تعد

بل يَشْتَرِي بهَا عبد ليَكُون وَقفا مَكَانَهُ فان تعذر فبعض عبد

وَالْجَارِيَة كَالْعَبْدِ وَلَا يجوز شِرَاء عبد بِقِيمَة الْجَارِيَة وَلَا عَكسه

وَلَو جَفتْ الشَّجَرَة

أَو قلعهَا ريح

لم يَنْقَطِع الْوَقْف على الْمَذْهَب

وان امْتنع وَقفهَا ابْتِدَاء

بل ينْتَفع بهَا جذعا

باجارة مثلا

وَقيل تبَاع وَالثمن كقيمة العَبْد

على مَا سبق فِيهِ فان لم يُمكن الِانْتِفَاع بهَا إِلَّا باستهلاكها صَارَت للْوَاقِف أَو للْمَوْقُوف عَلَيْهِ قَولَانِ وكل من صَارَت لَهُ ينْتَفع بهَا لَا بِنَحْوِ بيع بل باحراق مثلا

وَالأَصَح جَوَاز بيع حصر الْمَسْجِد إِذا بليت وجذوعه إِذا انْكَسَرت وَلم تصلح إِلَّا للاحراق

فتحصيل قَلِيل من ثمنهَا يعود الى الْوَقْف أولى من ضياعها

وَلَو انْهَدم مَسْجِد وتعذرت إِعَادَته لم يبع بِحَال

لَا مَكَان الصَّلَاة فِيهِ وَتصرف غلَّة وَقفه لأَقْرَب الْمَسَاجِد إِلَيْهِ إِن لم يتَوَقَّع عوده والا حفظ

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 306 (SanadKitab #6123, hlm. urut 305)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.