Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 345

  1. كتاب الوصايا

من غير قبض

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا

وَيحصل الرُّجُوع

بِوَصِيَّة بِهَذِهِ التَّصَرُّفَات

فِيمَا أوصى بِهِ فاذا أوصى بِعِتْق زيد ثمَّ أوصى أَن يُوهب مثلا لعمر وَكَانَ ذَلِك رُجُوعا عَن الْوَصِيَّة بِعِتْقِهِ

وَكَذَا تَوْكِيل فِي بَيْعه

أَي الْمُوصى بِهِ

وَعرضه عَلَيْهِ

أَي البيع وَكَذَا الرَّهْن وَالْهِبَة

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يكون رُجُوعا لِأَنَّهُ قد لَا يحصل

وخلط حِنْطَة مُعينَة

وصّى بهَا

رُجُوع وَلَو وصّى بِصَاع من صبرَة

مُعينَة

فخلطها بأجود مِنْهَا فرجوع أَو بِمِثْلِهَا فَلَا وَكَذَا بأردأ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يَقُول هُوَ رُجُوع

وطحن حِنْطَة وصّى بهَا وبذرها وعجن دَقِيق وغزل قطن ونسج غزل وَقطع ثوب قَمِيصًا وَبِنَاء وغراس فِي عَرصَة رُجُوع

عَن الْوَصِيَّة لزوَال الِاسْم والاشعار بالاعراض

فصل

فِي الْوِصَايَة وَهِي الْعَهْد إِلَى من يقوم بِأَمْر أطفاله وتنفيذ وَصَايَاهُ وَقَضَاء دُيُونه من بعده

يسن الايصاء بِقَضَاء الدّين

وَكَذَا كل الْحُقُوق

وتنفيذ الْوَصَايَا وَالنَّظَر فِي أَمر الْأَطْفَال

وَنَحْوهم

وَشرط الْوَصِيّ تَكْلِيف وحرية وعدالة

فَلَا تجوز الْوِصَايَة لصبي وَمَجْنُون ورقيق وفاسق

وهداية الى التَّصَرُّف فِي الْمُوصى بِهِ

فَلَا يَصح لمن لَا يَهْتَدِي لذَلِك لسفه أَو مرض أَو هرم

وَإِسْلَام

فَلَا يَصح الايصاء من مُسلم لذِمِّيّ

لَكِن الْأَصَح جَوَاز وَصِيَّة ذمِّي الى ذمِّي

فِيمَا يتَعَلَّق بأولاده الْكفَّار بِشَرْط كَونه عدلا فِي دينه وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع

وَلَا يضر الْعَمى فِي الْوَصِيّ

فِي الْأَصَح لِأَنَّهُ مُتَمَكن من التَّوْكِيل وَمُقَابِله يضر

وَلَا تشْتَرط الذُّكُورَة وَأم الْأَطْفَال أولى من غَيرهَا

عِنْد اجْتِمَاع الشُّرُوط فِيهَا

وينعزل الْوَصِيّ بِالْفِسْقِ وَكَذَا

يَنْعَزِل

القَاضِي فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَنْعَزِل كالامام

لَا الامام الْأَعْظَم

فَلَا يَنْعَزِل بِالْفِسْقِ

وَيصِح الايصاء فِي قَضَاء الدُّيُون وتنفذ الْوَصِيَّة من كل حر مُكَلّف

كَذَا فِي أَكثر النّسخ تنفذ من غيرياء فَهُوَ مَعْطُوف على يَصح وَيتَعَلَّق بهما الْجَار وَالْمَجْرُور بعده وَالْغَرَض بَيَان الْمُوصى لَا النَّص على صِحَة الْوَصِيَّة بِقَضَاء الدُّيُون لِأَنَّهَا تقدّمت

وَيشْتَرط

فِي الْمُوصى

فِي أَمر الْأَطْفَال مَعَ هَذَا

الْمَذْكُور

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 345 (SanadKitab #6123, hlm. urut 344)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.