Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 348

  1. كتاب الوصايا

وسافر ضمن

وَلَو حرْزا

فان أعلم بهَا أَمينا يسكن الْموضع

الَّذِي دفنت فِيهِ

لم يضمن فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يضمن

وَلَو سَافر بهَا

من حضر

ضمن

وان كَانَ الطَّرِيق أمنا

إِلَّا إِذا وَقع حريق أَو غَارة وَعجز عَمَّن يَدْفَعهَا إِلَيْهِ كَمَا سبق

فَلَا يضمن وَمُجَرَّد الْعَجز يجوز السّفر بهَا

والحريق والغارة فِي الْبقْعَة واشراف الْحِرْز على الخراب أعذار كالسفر

فِي جَوَاز الايداع

وَإِذا مرض

الْوَدِيع

مَرضا مخوفا فليردها الى الْمَالِك أَو وَكيله

إِن كَانَ

وَإِلَّا فالحاكم أَو الى أَمِين أَو يوصى بهَا

وَالْمرَاد التَّرْتِيب لَا التَّخْيِير

فان لم يفعل ضمن إِلَّا إِذا لم يتَمَكَّن بِأَن مَاتَ فَجْأَة

فَلَا يضمن

وَمِنْهَا

أَي من عوارض الضَّمَان

إِذا نقلهَا من محلّة أَو دَار إِلَى أُخْرَى دونهَا فِي الْحِرْز ضمن وَإِلَّا

أَي وان لم تكن دونهَا بِأَن كَانَت مثلهَا أَو أحرز مِنْهَا

فَلَا

يضمن

وَمِنْهَا أَن لَا يدْفع متلفاتها فَلَو أودعهُ دَابَّة فَترك عَلفهَا

بِسُكُون اللَّام

ضمن فان نَهَاهُ

الْمَالِك

عَنهُ فَلَا

يضمن بِتَرْكِهِ

على الصَّحِيح

وان عصى وَمُقَابِله يضمن

وَإِن أعطَاهُ الْمَالِك علفا

بِفَتْح اللَّام

عَلفهَا مِنْهُ وَإِلَّا فيراجعه أَو وَكيله فان فقدا فالحاكم

يُرَاجِعهُ ليقترض على الْمَالِك أَو يؤجرها أَو يَبِيع جُزْءا مِنْهَا ليمونها

وَلَو بعثها مَعَ من يسقيها

مثلا

لم يضمن فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يضمن

وعَلى الْمُودع بِفَتْح الدَّال

تَعْرِيض ثِيَاب الصُّوف

وَنَحْوه

للريح كَيْلا يُفْسِدهَا الدُّود وَكَذَا

عَلَيْهِ

لبسهَا عِنْد حَاجَتهَا

فان لم يفعل ففسدت ضمن

وَمِنْهَا أَن يعدل عَن الْحِفْظ الْمَأْمُور وَتَلفت بِسَبَب الْعُدُول فَيضمن فَلَو قَالَ لَا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وَتلف مَا فِيهِ ضمن وان تلف غَيره

كسرقة

فَلَا

يضمن

على الصَّحِيح

لِأَنَّهُ زَاد خيرا وَلم يَأْتِ التّلف مِمَّا جَاءَ بِهِ وَمُقَابل

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 348 (SanadKitab #6123, hlm. urut 347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.