Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. كتاب الوصايا

وَيَأْثَم بِتِلْكَ النِّيَّة وان لم يضمن

وَلَو خلطها بِمَالِه وَلم تتَمَيَّز ضمن

فان تميزت بسكة أَو عَلامَة لم يضمن

وَلَو خلط دَرَاهِم كيسين للْمُودع ضمن فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يضمن

وَمَتى صَارَت

الْوَدِيعَة

مَضْمُونَة بانتفاع وَغَيره

مِمَّا مر

ثمَّ ترك الْخِيَانَة لم يبرأ

من الضَّمَان

فان أحدث لَهُ الْمَالِك استئمانا

كَقَوْلِه أَبْرَأتك من ضَمَانهَا

برِئ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يبرأ حَتَّى يردهَا اليه

وَمَتى طلبَهَا الْمَالِك لزمَه الرَّد

إِذا كَانَ أَهلا للقبض لَا صَبيا ومحجورا عَلَيْهِ وَالْمرَاد بِالرَّدِّ

بِأَن يخلى بَينه وَبَينهَا

لَا بِأَن يحملهَا إِلَيْهِ

فَإِن أخر بِلَا عذر ضمن

والعذر كَالصَّلَاةِ وَالْأكل

وان ادّعى تلفهَا وَلم يذكر سَببا أَو ذكر

سَببا

خفِيا كسرقة صدق بِيَمِينِهِ

وَلَا يلْزمه بَيَان السَّبَب

وان ذكر

سَببا

ظَاهرا كحريق فَإِن عرف الْحَرِيق وعمومه صدق بِلَا يَمِين وان عرف دون عُمُومه صدق بِيَمِينِهِ وان جهل

مَا ادَّعَاهُ

طُولِبَ بِبَيِّنَة ثمَّ يحلف على التّلف بِهِ

وَلَا يُكَلف الْبَيِّنَة على التّلف بِهِ

وان ادّعى ردهَا على من ائتمنه

من مَالك وحاكم

صدق بِيَمِينِهِ أَو

ادّعى الرَّد

على غَيره

أَي غير من ائتمنه

كوارثه أَو ادّعى وَارِث الْمُودع

بِفَتْح الدَّال

الرَّد

مِنْهُ

على الْمَالِك أَو أودع عِنْد سَفَره أَمينا فَادّعى الْأمين الرَّد على الْمَالِك طُولِبَ كل

مِمَّا ذكر

بِبَيِّنَة

بِالرَّدِّ على من ذكر أما إِذا ادّعى الْوَارِث الرَّد من مُوَرِثه على الْمَالِك فَيصدق بِيَمِينِهِ

وجحودها

بِلَا عذر

بعد طلب الْمَالِك

لَهَا

مضمن

كخيانته وَلَو لم يطْلبهَا الْمَالِك وَلَكِن قا لي عنْدك وَدِيعَة فَأنْكر لم يضمن

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 350 (SanadKitab #6123, hlm. urut 349)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.