Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 354

  1. كتاب الوصايا

وَلَا شَيْء لمن حضر بعد انْقِضَاء الْقِتَال

وَلَو قبل حِيَازَة المَال

وَفِيمَا قبل حِيَازَة المَال وَجه

أَنه يعْطى

وَلَو مَاتَ بَعضهم بعد انقضائه والحيازة فحقه لوَارِثه وَكَذَا

لَو مَاتَ

بعد الِانْقِضَاء وَقبل الْحِيَازَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا بِنَاء على أَنَّهَا تملك بالانقضاء مَعَ الْحِيَازَة

وَلَو مَاتَ فِي

أثْنَاء

الْقِتَال فَالْمَذْهَب أَنه لَا شَيْء لَهُ

وَلَو بعد حِيَازَة المَال

وَالْأَظْهَر أَن الْأَجِير

الَّذِي أجر عينه مُدَّة مُعينَة

لسياسة الدَّوَابّ وَحفظ الْأَمْتِعَة والتاجر والمحترف

كالخياط

يُسهم لَهُم اذا قَاتلُوا

وَمُقَابل الْأَظْهر لَا وَأما من وَردت الاجارة على ذمَّته أَو بِغَيْر مُدَّة كخياطة ثوب فَيعْطى وان لم يُقَاتل والأجير للْجِهَاد ان كَانَ مُسلما لَا أُجْرَة وَلَا يسْتَحق السهْم

وللراجل سهم وللفارس ثَلَاثَة

سهم لَهُ وللفرس اثْنَان وَالْمرَاد بالفارس من حضر بفرس وان لم يُقَاتل عَلَيْهِ

وَلَا يعْطى إِلَّا لفرس وَاحِد

وان كَانَ مَعَه أَكثر

عَرَبيا كَانَ

الْفرس

أَو غَيره لَا لبعير وَغَيره

كالبغل والفيل

وَلَا يعْطى لفرس أعجف

أَي شَدِيد الهزال

وَمَا لَا غناء

بِالْفَتْح وَالْمدّ أَي نفع

فِيهِ

كالهرم

وَفِي قَول يعْطى ان لم يعلم نهى الْأَمِير عَن إِحْضَاره

بِأَن لم ينْه الْأَمِير أَو نهى وَلم يعلم

وَالْعَبْد وَالصَّبِيّ وَالْمَرْأَة وَالذِّمِّيّ إِذا حَضَرُوا فَلهم الرصخ وَهُوَ دون سهم يجْتَهد الامام فِي قدره

ويفاوت على قدر نفع المرضخ لَهُ بِخِلَاف سهم الْغَنِيمَة

وَمحله

أَي الرضخ

الْأَخْمَاس الْأَرْبَعَة فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله من أصل الْغَنِيمَة

قلت إِنَّمَا يرْضخ لذِمِّيّ حضر بِلَا أُجْرَة وباذن الامام على الصَّحِيح وَالله أعلم

فان كَانَ بِأُجْرَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا وَكَذَا ان حضر بِلَا إِذن الامام

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 354 (SanadKitab #6123, hlm. urut 353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.