Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 368

  1. كتاب الوصايا

وَقد أَذِنت لكل مِنْهُم وكل من الزَّوْجَيْنِ كُفْء

فان عرف السَّابِق فَهُوَ الصَّحِيح وان وَقعا مَعًا أَو جهل السيق والمعية فباطلان وَكَذَا لَو عرف سبق أَحدهمَا وَلم يتَعَيَّن

بِأَن لم ترج مَعْرفَته فباطلان

على الْمَذْهَب

وَقيل يُوقف الْأَمر حَتَّى يتَبَيَّن

وَلَو سبق معِين ثمَّ اشْتبهَ

بِالْآخرِ

وَجب التَّوَقُّف حَتَّى يتَبَيَّن

السَّابِق فَلَا يحل لأَحَدهمَا الِاسْتِمْتَاع بهَا وَلَا تنْكح غَيرهمَا إِلَّا ببينوتها مِنْهُمَا بِطَلَاق أَو موت وتنقضي عدتهَا

فان ادّعى كل زوج علمهَا بسبقه

أَي سبق نِكَاحه معينا

سَمِعت دعواهما بِنَاء على الْجَدِيد وَهُوَ قبُول إِقْرَارهَا بِالنِّكَاحِ

وَأما إِذا ادّعى كل زوج على الآخر فَلَا تسمع وَأما على الْقَدِيم فَلَا تسمع عَلَيْهَا

فان أنْكرت حَلَفت

بِالْبِنَاءِ للْمَجْهُول على نفي الْعلم لكل يَمِينا

وَإِن أقرَّت لأَحَدهمَا ثَبت نِكَاحه

باقرارها

وَسَمَاع دَعْوَى

الزَّوْج

الآخر

عَلَيْهَا

وتحليفها لَهُ يَنْبَنِي على القوين فِيمَن قَالَ هَذَا لزيد بل لعَمْرو هَل يغرم لعَمْرو إِن قُلْنَا نعم

وَهُوَ أظهر الْقَوْلَيْنِ هُنَاكَ

فَنعم

أَي فَتسمع الدَّعْوَى هُنَا للزَّوْج الآخر وَله التَّحْلِيف رَجَاء أَن تقر فيغرمها مهر الْمثل وَإِن لم تحصل لَهُ الزَّوْجِيَّة

وَلَو تولى طرفِي عقد فِي تَزْوِيج بنت ابْنه بِابْن ابْنه الآخر صَحَّ فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَن خطاب الانسان مَعَ نَفسه لَا يَنْتَظِم وعَلى الصِّحَّة لَا بُد من إِيجَاب وَقبُول وَكَون الْجد مجبرا فَلَو كَانَت بنت ابْنه ثَيِّبًا بَالِغَة وأذنت لم يَصح

وَلَا يُزَوّج ابْن الْعم نَفسه بل يُزَوجهُ ابْن عَم فِي دَرَجَته فان فقد

من فِي دَرَجَته كَأَن كَانَ شقيقا وَمَعَهُ ابْن عَم لأَب

فَالْقَاضِي

وَلَا تنْتَقل للأبعد

فَلَو أَرَادَ القَاضِي نِكَاح من لَا ولي لَهَا زوجه من فَوْقه

كالسلطان

من الْوُلَاة أَو خَلِيفَته

أَي القَاضِي

وكما لَا يجوز لوَاحِد تولي الطَّرفَيْنِ لَا يجوز أَن يُوكل وَكيلا فِي أَحدهمَا

ويتولى هُوَ الطّرف الآخر

أَو وكيلين فيهمَا

أَي وَاحِد فِي الايجاب وَآخر فِي الْقبُول

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجوز لانعقاده بأَرْبعَة

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 368 (SanadKitab #6123, hlm. urut 367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.