Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 375

  1. كتاب الوصايا

الْفَاسِد وَملك الْيَمين

وَكَونه

أَي الزَّوْج

مِمَّن يُمكن جمَاعه لَا طفْلا على الْمَذْهَب فِيهِنَّ

وَفِي وَجه يحصل التَّحْلِيل بِلَا انتشار وَفِي قَول يَكْفِي الْوَطْء فِي النِّكَاح الْفَاسِد وَفِي وَجه يَكْفِي جماع الطِّفْل

وَلَو نكح

الثَّانِي

بِشَرْط إِذا وطئ طلق أَو بَانَتْ

مِنْهُ

أَو فَلَا نِكَاح

بَينهمَا وَشرط ذَلِك فِي صلب العقد

بَطل

أَي لم يَصح النِّكَاح فان تواطأ العاقدان على شَيْء من ذَلِك ثمَّ عقدا بذلك الْقَصْد بِلَا شَرط صَحَّ النِّكَاح وَلَكِن بِكَرَاهَة

وَفِي التَّطْلِيق قَول

ان شَرطه لَا يبطل وَلَكِن يبطل الشَّرْط والمسمى وَيجب مهر الْمثل

فصل

فِيمَا يمْنَع النِّكَاح من الرّقّ

لَا ينْكح من يملكهَا

كلهَا

أَو بَعْضهَا

وَلَو مُكَاتبَة

وَلَو ملك زَوجته أَو بَعْضهَا بَطل نِكَاحه

أَي انْفَسَخ

وَلَا تنْكح

الْمَرْأَة

من تملكه

كُله

أَو بعضه

فَلَو ملكت زَوجهَا أَو بعضه انْفَسَخ النِّكَاح

وَلَا

ينْكح

الْحر أمة غَيره إِلَّا بِشُرُوط

أَرْبَعَة

أَن لَا يكون تَحْتَهُ حرَّة تصلح للاستمتاع

بهَا

قيل وَلَا غير صَالِحَة

كَأَن تكون صَغِيرَة فوجود الْحرَّة يمْنَع تزوج الْأمة

وَالشّرط الثَّانِي

أَن يعجز عَن حرَّة تصلح

للاستماع وعجزه لفقدها أَو فقد صَدَاقهَا أَو لم ترض إِلَّا بِزِيَادَة عَن مهر مثلهَا أَو لم ترض بنكاحه

قيل اَوْ لَا تصلح

كصغيره

فَلَو قدر على غَائِبَة حلت لَهُ أمة ان لحقه مشقه ظَاهِرَة فِي قَصدهَا أَو خَافَ زنا مدَّته

أَي مُدَّة قصد الْحرَّة فان لم يخف شَيْئا من ذَلِك لم تحل لَهُ الْأمة وَوَجَب السّفر

وَلَو وجد حرَّة

ترْضى

بمؤجل أَو بِدُونِ مهر مثل فَالْأَصَحّ حل أمة فِي الأولى

لِأَن ذمَّته تصير مَشْغُولَة وَقد لَا يصدق رَجَاءَهُ وَمُقَابل الْأَصَح لَا تحل

دون الثَّانِيَة

لقدرته على نِكَاح حرَّة وَمُقَابل الْأَصَح تحل الْأمة للمنة فِي الْحرَّة

وَالشّرط الثَّالِث

أَن يخَاف زنا

بِأَن تغلب شَهْوَته وتضعف تقواه فان لم يخف لم تحل لَهُ الْأمة حَتَّى لَو خَافَ الزِّنَا بِأمة بِعَينهَا لحبها فَلَيْسَ لَهُ أَن يَتَزَوَّجهَا

فَلَو أمكنه تسر

بِأمة فِي ملكه أَو يَشْتَرِيهَا وَلَا يقدر على مهر حرَّة

فَلَا خوف

من الزِّنَا وَلَا يَصح نِكَاح الْأمة حِينَئِذٍ

فِي الْأَصَح

فَلَا ضَرُورَة إِلَى إرقاق وَلَده وَمُقَابِله تحل

وَالشّرط الرَّابِع

إسْلَامهَا

أَي الْأمة فَلَا يحل لمُسلم نِكَاح الْأمة الْكِتَابِيَّة

وَتحل لحر وَعبد كتابيين أمة كِتَابِيَّة على

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 375 (SanadKitab #6123, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.