Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 379

  1. كتاب الوصايا

وَنِكَاح الْكفَّار صَحِيح

جزما من غير خلاف اذا استجمع شُرُوط الاسلام ومحكوم بِصِحَّتِهِ رخصَة من الله تَعَالَى إِن اخْتَلَّ فِيهَا شَرط

على الصَّحِيح وَقيل فَاسد

وَلَكِن لَا يفرق بَينهم لَو ترافعو إِلَيْنَا رِعَايَة للْعهد

وَقيل إِن أسلم وَقرر تَبينا صِحَّته وَإِلَّا فَلَا فعلى الصَّحِيح

وَهُوَ الحكم بِصِحَّة أنكحتهم

لَو طلق

الْكَافِر زَوجته

ثَلَاثًا ثمَّ أسلما لم تحل إِلَّا بِمُحَلل

وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا إِذا قُلْنَا بِصِحَّة أنكحتهم وَأما إِذا قُلْنَا بفسادها فَلَا

وَمن قررت

على النِّكَاح

فلهَا الْمُسَمّى الصَّحِيح وَأما الْفَاسِد كخمر فان قَبضته قبل الاسلام فَلَا شىء لَهَا وَإِلَّا

أَي وَإِن لم تقبضه قبل الاسلام

فمهر مثل وَإِن قبضت بعضه

أَي الْمُسَمّى الْفَاسِد

فلهَا قسط مَا بقى من مهر مثل

لَا مَا بقى من الْمُسَمّى

وَمن اندفعت بأسلام

مِنْهَا أَو من زَوجهَا

بعد دُخُول فلهَا الْمُسَمّى الصَّحِيح ان صحّح نكاحهم وَإِلَّا

أَي وَأَن لم نصححه

فمهر مثل أَو

اندفعت باسلام

قبله

أَي قبل دُخُول

وَصحح

أَي نكاحهم

فان كَانَ الاندفاع باسلامها فَلَا شَيْء لَهَا

لِأَن الْفرْقَة من قبلهَا

أَو

كَانَ الاندفاع

باسلامه فَنصف مُسَمّى إِن كَانَ صَحِيحا وَإِلَّا

بِأَن لم يكن صَحِيحا كخمر

فَنصف مهر مثل وَلَو ترافع إِلَيْنَا ذمِّي وَمُسلم وَجب الحكم

بَينهمَا بشرعنا وَكَذَا إِذا طلب الحكم وَاحِد مِنْهُمَا

أَو

ترافع إِلَيْنَا

ذميان

وَلم نشترط فِي عقد الذِّمَّة الترام أحكامنا

وَجب

علينا الحكم بَينهمَا

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يحب بل يتَخَيَّر وَأما بَين المعاهدين فَلَا يجب وَلَو اشْترط الْتِزَام أحكامنا فِي عقد الذِّمَّة وَجب جزما من غير خلاف وَكَذَا يجب بَين من اخْتلفت ملتهما كيهودي وَنَصْرَانِي

ونقرهم على مَا نقر

هم عَلَيْهِ

لَو أَسْلمُوا ونبطل مَا لَا نقر

فَلَو نكح بِلَا ولي وَلَا شُهُود وترافعوا إِلَيْنَا قَررنَا النِّكَاح وحكمنا بِالنَّفَقَةِ وَلَو نكح مَجُوسِيّ محرما وترافعوا فِي النَّفَقَة أبطلنا النِّكَاح وَلَا نَفَقَة فصل فِي حكم زَوْجَات الْكَافِر بعد إِسْلَامه

أسلم وَتَحْته أَكثر من أَربع

من الزَّوْجَات

أسلمن مَعَه

قبل الدُّخُول أَو بعده

أَو

وأسلمن

فِي الْعدة

بعد الدُّخُول

أَو

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 379 (SanadKitab #6123, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.