Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 393

  1. كتاب الوصايا

على زنا تكَرر الْمهْر

فَيجب لكل وَطْء مهر وَلَا بُد ان تكون الْمَغْصُوبَة مُكْرَهَة اَوْ اخْتصّت بهَا الشُّبْهَة لَان المطاوعة بغى والبغى لَا مهر لَهَا

وَلَو تكَرر وَطْء الاب

جَارِيَة ابْنه

وَوَطْء

الشَّرِيك

الامة الْمُشْتَركَة

وَوَطْء

سيد مُكَاتبَة

لَهُ

فمهر

وَاحِد

وَقيل مُهُور

بِعَدَد الوطآت

وَقيل ان اتَّحد الْمجْلس فمهر والا فمهور وَالله اعْلَم

وَحَيْثُ اتَّحد الْمهْر فى الوطآت روعى اعلى احوالها

فصل فِيمَا يسْقط الْمهْر وَمَا يشطره

الْفرْقَة قبل وَطْء

وَكَانَت الْفرْقَة حَاصِلَة

مِنْهَا

اى من جِهَتهَا كاسلامها اَوْ ردتها اَوْ فَسخهَا بِعَيْبِهِ قبل الدُّخُول

اَوْ بِسَبَبِهَا كفسخ بعيبها تسْقط الْمهْر

الْمُسَمّى والمفروض وَمهر الْمثل

ومالا

اى الَّتِى لَا تكون مِنْهَا وَلَا بِسَبَبِهَا

كَطَلَاق

وخلع

واسلامه وردته ولعانه وارضاع امهِ

اَوْ ابْنَته لَهَا

اَوْ

ارضاع

امها

لَهُ وَهُوَ صَغِير

يشطره

اى ينصف الْمهْر

ثمَّ قيل معنى التشطير ان لَهُ

اى الزَّوْج

خِيَار الرُّجُوع

ان شَاءَ رَجَعَ وتملكه وان شَاءَ تَركه وَلَا يدْخل فى ملكه بِنَفس الْفرْقَة

وَالصَّحِيح عوده

اى نصف الصَدَاق

بِنَفس الطَّلَاق فَلَو زَاد

الصَدَاق

بعده

اى الطَّلَاق

فَلهُ

النّصْف فى الزِّيَادَة ان عَاد اليه النّصْف وَالْكل ان عَاد الصَدَاق اليه

وان طلق وَالْمهْر تَالِف

بعد قَبضه

فَنصف بدله

لَهُ

من مثل

فى المثلى

اوقيمة

فى الْمُتَقَوم

وان تعيب فى يَدهَا

قبل الْفِرَاق

فان قنع بِهِ

الزَّوْج معيبا فَلَا أرش

والا

بِأَن لم يقنع

فَنصف قِيمَته سليما

ان كَانَ مُتَقَوّما وَنصف مثله ان كَانَ مثلِيا

وان تعيب قبل قبضهَا

بِآفَة وقنعت بِهِ

فَلهُ نصفه نَاقِصا بِلَا خِيَار فان عَابَ

أَي صَار ذَا عيب

بجناي ة

من اجنبى

واخذت ارشها

اَوْ عفت

فالاصح ان لَهُ نصف الارش

مَعَ نصف الْعين وَمُقَابِله لَا شئ لَهُ

وَلها زِيَادَة مُنْفَصِلَة

حدثت بعد الاصداق وَقبل الصلاق كثمرة وَيخْتَص الرُّجُوع بِنصْف الاصل

وَلها خِيَار فى

زِيَادَة

مُتَّصِلَة

كسمن

فان شحت

فِيهَا

فَنصف قيمَة

للمهر بِأَن يقوم بِلَا زِيَادَة وَيُعْطى الزَّوْج نصفه

بِلَا زِيَادَة

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 393 (SanadKitab #6123, hlm. urut 392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.