Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 395

  1. كتاب الوصايا

ملكهَا

وَعَاد تعلق

حق الزَّوْج

بِالْعينِ

فَكَأَنَّهُ لم يزل

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يتَعَلَّق

وَلَو وهبته لَهُ ثمَّ طلق

قبل الدُّخُول

فَالْأَظْهر أَن لَهُ نصف بدله

من مثل أوقيمة وَمُقَابِله لَا شَيْء لَهُ

وعَلى هَذَا

الْأَظْهر

لَو وهبته النّصْف

ثمَّ طلق قبل الدُّخُول

فَلهُ نصف الْبَاقِي

وَهُوَ الرّبع

وَربع بدل كُله وَفِي قَول

لَهُ

النّصْف الْبَاقِي وَفِي قَول يتَخَيَّر بَين بدل نصف كُله أَو نصف الْبَاقِي وَربع بدل كُله

فرجوع الزَّوْج بِالنِّصْفِ لَا خلاف فِيهِ إِنَّمَا الْخلاف فِي كَيْفيَّة الرُّجُوع بِهِ

وَلَو كَانَ

الْمهْر - دينا

على زَوجهَا

فأبرأته

مِنْهُ ثمَّ طَلقهَا قبل الدُّخُول

لم يرجع عَلَيْهَا على الْمَذْهَب

وَقيل فِيهِ خلاف الْهِبَة

وَلَيْسَ لوَلِيّ عَفْو عَن صدَاق

لموليته

على الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم لَهُ ذَلِك

فصل

فِي أَحْكَام الْمُتْعَة وَهِي بِضَم الْمِيم المُرَاد بهَا مَال يجب على الزَّوْج دَفعه لامْرَأَته الْمُفَارقَة بِشُرُوط تَأتي

لمطلقة قبل وَطْء مُتْعَة ان لم يجب

لَهَا

شطر مهر

بِأَن كَانَت مفوضة وَلم يفْرض لَهَا شَيْء

وَكَذَا

تجب الْمُتْعَة

لموطوءة فِي الأطهر

وان وَجب لَهَا الْمهْر لِأَنَّهُ فِي مُقَابلَة مَا اسْتَوْفَاهُ من الْبضْع فايحاش الطَّلَاق لم يجْبر بِشَيْء فَوَجَبت لَهَا الْمُتْعَة دفعا لَهُ وَمُقَابل الْأَظْهر لامتعة لَهَا

وَفرْقَة لَا بِسَبَبِهَا

بِأَن كَانَت من الزَّوْج كديته أَو من أَجْنَبِي كَوَطْء أَبِيه لَهَا بِشُبْهَة حكم هَذِه الْفرْقَة

كَطَلَاق

فَتجب بهَا الْمُتْعَة سَوَاء كَانَت قبل الدُّخُول وَلم يجب لَهَا شطر أم بعد الدُّخُول بِخِلَاف الْفرْقَة بِسَبَبِهَا كردتها

وَيسْتَحب أَن لَا تنقص

الْمُتْعَة

عَن ثَلَاثِينَ درهما

وَيسن أَن لَا تبلغ نصف مهر الْمثل

فان تنَازعا قدرهَا القَاضِي بنظره

أَي اجْتِهَاده

مُعْتَبرا حَالهمَا

من يسَار الزَّوْج وصفات الزَّوْجَة

وَقيل

يعْتَبر

حَاله

فَقَط

وَقيل حَالهَا

فَقَط

وَقيل أقل مُتَمَوّل

فَلَا يجب تقديرها بِشَيْء

فصل

فِي التَّحَالُف عِنْد التَّنَازُع فِي الْمهْر

اخْتلفَا

أَي الزَّوْجَانِ

فِي قدر مهر

بِأَن قَالَ عقد بِأَلف وَقَالَت بل بِأَلفَيْنِ

أَو فِي صفته

بِأَن قَالَ بِأَلف دِرْهَم وَقَالَت بِأَلف دِينَار أَو قَالَ بمؤجل وَقَالَت بِحَال وَلَا بَيِّنَة

تحَالفا

كتحالف الْمُتَبَايعين

ويتحالف وارثاهما أَو وَارِث وَاحِد

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 395 (SanadKitab #6123, hlm. urut 394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.