Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. كتاب الوصايا

يجوز تركهن

وَفِي سَائِر الْأَسْفَار الطَّوِيلَة وَكَذَا القصيرة فِي الْأَصَح يستصحب بَعضهنَّ بِقرْعَة

وَإِذا خرجت الْقرعَة لوَاحِدَة فَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوج بغَيْرهَا وَله تَركهَا وَمُقَابل الْأَصَح لَا يستصحب بَعضهنَّ بِقرْعَة فى الْقصير فان فعل قضى

واذا سَافر بِالْقُرْعَةِ ببعضهن

لَا يقْضى

للباقيات

مُدَّة سَفَره

فان خرج ببعضهن من غير قرعَة عصى

فان وصل الْمَقْصد وَصَارَ مُقيما فضى مُدَّة الاقامة

ان سَاكن المصحوبة

لَا

مُدَّة

الرُّجُوع

بعد الاقامة فَلَا يَقْضِيهَا

فى الاضح

وَمُقَابِله يَقْضِيهَا لانه سفر جَدِيد من غير قرعَة

وَمن وهبت

من الزَّوْجَات

حَقّهَا

من الْقسم لغَيْرهَا

لم يلْزم الزَّوْج الرِّضَا

فَلهُ ان يبيت عِنْدهَا فى لَيْلَتهَا

فان رضى ووهبت لمعينة بَات عِنْدهَا ليلتيهما

كل لَيْلَة فى وَقتهَا متصلتين اَوْ منفصلتين

وَقيل

فى المنفصلتين

يواليهما

بِأَن يقدم لَيْلَة الْمَوْهُوبَة على وَقتهَا ويصلها بليلة الْمَوْهُوبَة أَو يقدم لَيْلَة الْمَوْهُوبَة لعى وَقتهَا ويصلها بليلة الواهبة وَكَذَا لَهُ التَّأْخِير فى الصُّورَتَيْنِ

اَوْ

وهبت

لَهُنَّ سوى

بَينهُنَّ فتجعل الواهبة كَأَن لم تكن

اَوْ

وهبت

لَهُ فَلهُ التَّخْصِيص

لوَاحِدَة بنوبة الواهبة

وَقيل يسوى

بَينهُنَّ وَلَا يخصص

فصل فى حكم الشقاق بَين الزَّوْجَيْنِ

ظَهرت امارات نشوزها

بِالْفِعْلِ كَأَن يجد مِنْهَا اعراضا اَوْ القَوْل كَأَن تكَلمه بخشن من القَوْل

وعظها

ندبا

بِلَا هجر

وَلَا ضرب

فان تحقق نشوز وَلم يتَكَرَّر وعظ وهجر فى المضجع

بِكَسْر الْجِيم اي الْفراش

واما فى الْكَلَام فَلَا يجوز فَوق ثَلَاثَة ايام لالها وَلَا لغَيْرهَا

وَلَا يضْرب فى الاظهر قلت الاظهر يضْرب

اى يجوز لَهُ ذَلِك

وَالله اعْلَم

وانما يجوز الضَّرْب ان افاد فى ظَنّه والا فَلَا يجوز

فان تكَرر ضرب

ضربا غير مبرح والاولى لَهُ الْعَفو ويتحقق النُّشُوز بِالْخرُوجِ من الْمنزل بِغَيْر اذن الزَّوْج وبمنعه من الِاسْتِمْتَاع لَا بشتمه بل تأثم بِهِ وتستحق التَّأْدِيب فَلهُ تأديبها

فَلَو منعهَا حَقًا كقسم وَنَفَقَة الزمه القَاضِي توفيته

اذا طلبته

فان اساء خلقه وآذاها

بِضَرْب اَوْ غَيره

بِلَا سَبَب

وَلَا يقبل قَوْلهَا فِيهِ الا بِبَيِّنَة

نَهَاهُ

عَن ذَلِك وَلَا يعزره

فان عَاد

وَطلبت تعزيره

عزره

بِمَا يَلِيق بِهِ

وان قَالَ كل

من الزَّوْجَيْنِ

ان صَاحبه مُتَعَدٍّ تعرف القاضى الْحَال بِثِقَة يخبرهما

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 400 (SanadKitab #6123, hlm. urut 399)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.