Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 414

  1. كتاب الوصايا

فِي الْعدة

وَلَو علقه

أَي الطَّلَاق

بِدُخُول

الدَّار مثلا

فَبَانَت

بِطَلَاق أَو فسخ

ثمَّ نَكَحَهَا ثمَّ دخلت لم يَقع

الطَّلَاق الْمُعَلق

إِن

كَانَت

دخلت فِي

حَال

الْبَيْنُونَة وَكَذَا

لَا يَقع

إِن لم تدخل

فِي الْبَيْنُونَة بل دخلت بعد تَجْدِيد النِّكَاح

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يَقع لقِيَام النِّكَاح فِي حالتي التَّعْلِيق وَالدُّخُول

وَفِي

قَول

ثَالِث يَقع إِن بَانَتْ بِدُونِ ثَلَاث

بِخِلَافِهِ بِالثلَاثِ

وَلَو طلق دون ثَلَاث وراجع أَو جدد

نِكَاح من طَلقهَا

وَلَو بعد زوج عَادَتْ بِبَقِيَّة الثَّلَاث

وَلَا يهدم الزَّوْج مَا بَقِي بل تعود بِمَا كَانَ لَهَا من الطلقات

وَإِن ثلث

الطَّلَاق وجدد نِكَاحهَا بعد زوج

عَادَتْ بِثَلَاث وَلِلْعَبْدِ طَلْقَتَانِ فَقَط

وان كَانَت الزَّوْجَة حرَّة

وللحر ثَلَاث

وان كَانَت زَوجته أمة

وَيَقَع

الطَّلَاق بَائِنا أَو رَجْعِيًا

فِي مرض مَوته

كَمَا يَقع فِي صِحَّته

ويتوارثان فِي عدَّة رَجْعِيّ لَا

فِي عدَّة

بَائِن وَفِي الْقَدِيم تَرثه

وَبِه قَالَت الْأَئِمَّة الثَّلَاثَة وَأما هِيَ لَو مَاتَت لَا يَرِثهَا

فصل

فِي تعدد الطَّلَاق بنية الْعدَد

قَالَ طَلقتك أَو أَنْت طَالِق

وَغير ذَلِك من أَلْفَاظ الصَّرِيح

وَنوى عددا وَقع

وَيَأْتِي فِيهِ مَا مر فِي نِيَّة الْكِنَايَة من أَنه لَا بُد من مُقَارنَة النِّيَّة لجَمِيع اللَّفْظ أَو تَكْفِي الْمُقَارنَة لبعضه

وَكَذَا الْكِنَايَة

إِذا نوى فِيهَا عددا وَقع

وَلَو قَالَ أَنْت طَالِق وَاحِدَة وَنوى عددا فَوَاحِدَة

لِأَن اللَّفْظ أقوى من النِّيَّة

وَقيل

يَقع

المنوى

لَا الملفوظ وَهُوَ الْمُعْتَمد

قلت وَلَو قَالَ أَنْت وَاحِدَة وَنوى عددا فالمنوي

وَيكون معنى وَاحِدَة مُنْفَرِدَة عَن الزَّوْج

وَقيل

يَقع

وَاحِدَة وَالله أعلم

فحاصل الْأَمر أَن الْمُعْتَمد اعْتِبَار المنوى فِي جَمِيع الْحَالَات

وَلَو أَرَادَ أَن يَقُول أَنْت طَالِق ثَلَاثًا فَمَاتَتْ

أَو أسلمت

قبل تَمام طَالِق لم يَقع

طَلَاق

أَو بعده قبل

شُرُوعه فِي قَوْله

ثَلَاثًا فَثَلَاث

لِأَنَّهَا كَانَت منوية عِنْد لفظ طَالِق

وَقيل وَاحِدَة

ويلغى قَوْله ثَلَاثًا

وَقيل لَا شَيْء

يَقع لِأَن الْكَلَام بِآخِرهِ وَقد مَاتَت قبل تَمَامه وَالْمُعْتَمد أَنه

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 414 (SanadKitab #6123, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.