Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 418

  1. كتاب الوصايا

طَالِق ان دخلت الدَّار ان شَاءَ الله فَلَا تطلق وَلَو دخلت

وَيمْنَع انْعِقَاد

عتق

منجز أَو مُعَلّق فَلَا يعْتق

وانعقاد

يَمِين

كَأَن قَالَ وَالله لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِن شَاءَ

وانعقاد

نذر

كُله على أَن أَتصدق بِكَذَا إِن شَاءَ الله

وانعقاد

كل تصرف

كَبيع وَإِقْرَار وَإِجَارَة

وَلَو قَالَ يَا طَالِق ان شَاءَ الله وَقع فِي الْأَصَح

طَلْقَة لصورة النداء الْمشعر بِحُصُول الطَّلَاق حَالَته وَالْحَاصِل لَا يعلق وَمُقَابل الْأَصَح لَا يَقع

أَو قَالَ أَنْت طَالِق إِلَّا أَن يَشَاء الله تَعَالَى

طَلَاقك

فَلَا

يَقع

فِي الْأَصَح

لِأَن اسْتثِْنَاء الْمَشِيئَة يُوجب حصر الْوُقُوع فِي حَالَة عدم الْمَشِيئَة وَقد تقدم أَنه لَا يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَمُقَابل الْأَصَح يَقع

فصل

فِي شكّ فِي الطَّلَاق وَهُوَ إِمَّا الشَّك فِي أَصله أَو فِي عدده أَو فِي مَحَله

شكّ

أَي تردد فَيشْمَل الظَّن وَالوهم

فِي

وُقُوع

طَلَاق

مِنْهُ أَو فِي وجود الصّفة الْمُعَلق عَلَيْهَا

فَلَا

نحكم بِوُقُوعِهِ

أَو فِي عدد

كَأَن شكّ هَل وَقع عَلَيْهِ طَلْقَتَانِ أَو وَاحِدَة

فالأقل

يَأْخُذ بِهِ

وَلَا يخفى الْوَرع

بِأَن يحْتَاط وَيَأْخُذ بالأسوأ

وَلَو قَالَ إِن كَانَ ذَا الطَّائِر غرابا فَأَنت طَالِق وَقَالَ آخر إِن لم يكنه فامرأتي طَالِق وَجَهل

الْحَال فِي الطَّائِر

لم يحكم بِطَلَاق أحد فان قالهما رجل لزوجتيه طلقت إِحْدَاهمَا

لَا بِعَينهَا

وَلَزِمَه الْبَحْث

عَن الطَّائِر

وَالْبَيَان

لزوجتيه إِن أمكن فان طَار وَلم يعلم حَاله لم يلْزمه بحث وَلَا بَيَان

وَلَو طلق إِحْدَاهمَا بِعَينهَا ثمَّ جهلها

بِأَن نَسِيَهَا

وقف

الْأَمر من قرْبَان وَغَيره

حَتَّى يذكر

الْمُطلقَة

وَلَا يُطَالب بِبَيَان

للمطلقة

ان صدقتاه

أَي الزوجتان

فِي الْجَهْل

بهَا

وَلَو قَالَ لَهَا

أَي لزوجته

ولأجنبية إحدا كَمَا طَالِق وَقَالَ قصدت

بِالطَّلَاق

الْأَجْنَبِيَّة قبل

قَوْله بِيَمِينِهِ

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقبل وَتطلق زَوجته

وَلَو قَالَ زَيْنَب طَالِق

وَاسم زَوجته زَيْنَب

وَقَالَ قصدت أَجْنَبِيَّة

اسْمهَا ذَلِك يعرفهَا

فَلَا

وَيقبل قَوْله

على الصَّحِيح

ويدين وَمُقَابِله يقبل

وَلَو قَالَ لزوجتيه إِحْدَاكُمَا طَالِق وَقصد مُعينَة

مِنْهُمَا

طلقت والا

بِأَن لم يقْصد مُعينَة

فإحداهما

أَي زوجتيه تطلق

وَيلْزمهُ

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 418 (SanadKitab #6123, hlm. urut 417)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.