Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 448

  1. كتاب الكفارة

= كتاب الْعدَد =

جمع عدَّة وهى فى الشَّرْع اسْم لمُدَّة تَتَرَبَّص فِيهَا الْمَرْأَة لمعْرِفَة بَرَاءَة رَحمهَا أَو لتفجعها على زَوجهَا أَو للتعبد

عدَّة النِّكَاح ضَرْبَان الاول مُتَعَلق بفرقة حى بِطَلَاق اَوْ فسخ

بِعَيْب أَو رضَاع أَو لعان وحرج بعدة النِّكَاح الْمُزنِيّ بهَا فَلَا عدَّة عَلَيْهَا

وَإِنَّمَا تجب

الْعدة اذا حصلت الْفرْقَة

بعد وَطْء

فى نِكَاح صَحِيح أَو فَاسد اَوْ فى شُبْهَة وَلَو من صبى تهَيَّأ للْوَطْء

أَو

بعد

استدخال منيه

أَي الزَّوْج فَلَا بُد أَن يُوجد الانزال والاستدخال فِي الزَّوْجِيَّة

وَتجب الْعدة بذلك

وَإِن تَيَقّن بَرَاءَة الرَّحِم

كَمَا فِي الصَّغِير

لَا بخلوة

فَلَا تجب بهَا

فِي الْجَدِيد

وَفِي الْقَدِيم تُقَام مقَام الْوَطْء

وعدة حرَّة ذَات أَقراء

بِأَن كَانَت تحيض

ثَلَاثَة

من الْأَقْرَاء

والقرء

بِالْفَتْح والضمن

الطُّهْر فان طلقت طَاهِرا

وَيبقى من زمن طهرهَا شَيْء

انْقَضتْ

عدتهَا

بالطعن فِي حَيْضَة ثَالِثَة

فان لم يبْق من زمن الطُّهْر شَيْء كَأَن علق الطَّلَاق بآخر الطُّهْر فتنقضي عدتهَا بالطعن فِي الْحَيْضَة الرَّابِعَة

أَو

طلقت

حَائِضًا فَفِي رَابِعَة

تَنْقَضِي وَلَا يحْسب مَا بَقِي من الْحيض قرءا

وَفِي قَول يشْتَرط يَوْم وَلَيْلَة بعد الطعْن

فِي الْحَيْضَة الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة ليعلم أَنه حيض

وَهل يحْسب طهر من لم تَحض

أصلا ثمَّ حَاضَت أثْنَاء عدتهَا

قرءا

أم لَا

قَولَانِ بِنَاء على أَن الْقُرْء انْتِقَال من طهر إِلَى حيض أم

هُوَ

طهر محتوش

بِفَتْح الْوَاو أَي مكتنف

بدمين

أَي دمي حيض أَو حيض ونفاس

وَالثَّانِي

من البناءين

أطهر

فَلَا يحْسب مَا ذكر قرءا

وعدة مُسْتَحَاضَة

غير متحيرة

بأقرائها الْمَرْدُودَة إِلَيْهَا

من الْعَادة والتمييز والأقل

وعدة

متحيرة

لم تحفظ قدر دورها

بِثَلَاثَة أشهر فِي الْحَال

فَإِن بقى من الشَّهْر الَّذِي طلقت فِيهِ أَكثر من خَمْسَة عشر يَوْمًا عد قرءا وَتعْتَد بعدة بهلالين فان بَقِي خَمْسَة عشر يَوْمًا فَأَقل لم تحسب تِلْكَ الْبَقِيَّة فتبتدئ الْعدة من الْهلَال فان حفظت الأدوار فانها تَعْتَد بِثَلَاثَة مِنْهَا

وَقيل

تَعْتَد الْمُتَحَيِّرَة بِمَا ذكر

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 448 (SanadKitab #6123, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.