Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 468

  1. كتاب النفقات

تعدد

وَلَا إخدام لرقيقة

من الْأزْوَاج

وَفِي الجميلة وَجه

يُوجب إخدامها

وَيجب فِي الْمسكن

وَكَذَا الْخَادِم

إمتاع

لَا تمْلِيك

وَفِي

مَا يستهلك كطعام تمْلِيك

وَلَو بِلَا صِيغَة

وتتصرف فِيهِ

بِمَا شَاءَت

فَلَو قترت بِمَا يَضرهَا

بِأَن ضيقت على نَفسهَا

منعهَا

زَوجهَا

وَمَا دَامَ نَفعه ككسوة وظروف طَعَام ومشط

وَآلَة تنظيف

تمْلِيك

خبر مَا

وَقيل إمتاع

كالمسكن

ونعطي الْكسْوَة أول شتاء وصيف

من كل سنة

فان تلفت فِيهِ بِلَا تَقْصِير لم تبدل إِن قُلْنَا إِنَّهَا

تمْلِيك

لِأَنَّهُ وفاها مَا عَلَيْهِ فان قُلْنَا إمتاع أبدلت

فان مَاتَت فِيهِ

أَي الْفَصْل أَو مَاتَ هُوَ

لم ترد

على القَوْل بالتمليك

وَلَو لم يكس

وَكَذَا جَمِيع مَا مر غير الاسكان والاخدام

فدين

على التَّمْلِيك

فصل

فِي مُوجب الْمُؤَن ومسقطاتها

الْجَدِيد أَنَّهَا

أَي النَّفَقَة وتوابعها

تجب بالتمكين

التَّام فتستحقها يَوْمًا فيوما فَلَو امْتنعت لم تجب

لَا العقد

فَلَا تجب بِهِ النَّفَقَة

فان اخْتلفَا فِيهِ

أَي بِأَن قَالَت مكنت وَأنكر

صدق

بِيَمِينِهِ

فان لم تعرض عَلَيْهِ

زَوجته

مُدَّة فَلَا نَفَقَة

لَهَا

فِيهَا وَإِن عرضت

عَلَيْهِ كَأَن بعثت إِلَيْهِ إِنِّي مسلمة إِلَيْك نَفسِي فاختر أَي وَقت آتِيك فِيهِ

وَجَبت من بُلُوغ الْخَيْر فان غَابَ

عَن بَلَدهَا وَرفعت الْأَمر إِلَى الْحَاكِم

كتب الْحَاكِم لحَاكم بَلَده ليعلمه

الْحَال

فيجئ

ليتسلمها

أَو يُوكل

من يحملهَا إِلَيْهِ وَتجب النَّفَقَة من التَّسْلِيم

فان لم يفعل وَمضى زمن وُصُوله فَرضهَا القَاضِي

من حِين إِمْكَان وُصُوله

وَالْمُعْتَبر فِي مَجْنُونَة

ومراهقة عرض ولى

لَهما وَلَا اعْتِبَار بعرضهما لَكِن لَو عرضت المراهقة نَفسهَا على زَوجهَا فتسلمها وَصَارَ بهَا إِلَى منزله وَجَبت نَفَقَتهَا

وَتسقط

نَفَقَة كل يَوْم

بنشوز

أَي خُرُوج عَن طَاعَة الزَّوْج وَلَو من غير مكلفة

وَلَو

كَانَ النُّشُوز

بِمَنْع لمس

أَو غَيره

بِلَا عذر

فَتسقط نَفَقَة الْيَوْم وَكِسْوَة الْفَصْل بِنَحْوِ الْمَنْع من اللَّمْس وَلَو لم تمنع من الْوَطْء

وَعِيَاله زوج

أَي كبر آلَته

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 468 (SanadKitab #6123, hlm. urut 467)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.