Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 482

  1. كتاب النفقات

صبى

وَلَا قصاص على حَرْبِيّ

قتل حَال حرابته

وَيجب على الْمَعْصُوم

باسلام أَو أَمَان

وعَلى

الْمُرْتَد

وَيشْتَرط أَيْضا

مُكَافَأَة

أى مُسَاوَاة للقتيل بِأَن لم يفضله باسلام أَو أَمَان أَو حريَّة أَو أَصْلِيَّة

فَلَا يقتل مُسلم بذمي

أى بِكَافِر وَلَو لم تبلغه الدعْوَة

وَيقتل ذمى بِهِ

أى الْمُسلم

وبذمى وان اخْتلفت ملتهما

فَيقْتل يَهُودِيّ بنصراني وَعَكسه

فَلَو أسلم

الْكَافِر

الْقَاتِل

كَافِرًا مكافئا لَهُ

لم يسْقط الْقصاص وَلَو جرح ذمى ذِمِّيا واسلم الْجَارِح ثمَّ مَاتَ الْمَجْرُوح فَكَذَا

لَا يسط الْقصاص

فى الْأَصَح

وَمُقَابِله يسْقط

وفى الصُّورَتَيْنِ

وهما اسلام الْقَاتِل بعد قَتله أَو جرحه

انما يقْتَصّ لَهُ الامام

لَا وَارثه الْكَافِر لَكِن

بِطَلَب الْوَارِث

وَلَا يفوضه اليه

وَالْأَظْهَر قتل مُرْتَد بذمى

سَوَاء عَاد للاسلام أم لَا وَمُقَابِله لَا يقتل بِهِ

وبمرتد

لتساويهما

لاذمى بمرتد

فَلَا يقتل بِهِ وَمُقَابل الاظهر يقتل وَيقدم قتل الْمُرْتَد بِالْقصاصِ على قَتله بِالرّدَّةِ

وَلَا يقتل حر بِمن فِيهِ رق

وان قل

وَيقتل قن ومدبر ومكاتب وام ولد بَعضهم بِبَعْض وَلَو قتل عبد عبدا ثمَّ عتق الْقَاتِل اَوْ عتق بَين الْجرْح وَالْمَوْت فكحدوث الاسلام

لذمى قتل اَوْ جرح مثله ثمَّ اسْلَمْ وَهُوَ عدم سُقُوط الْقصاص فى الْقَتْل وفى الْجرْح على الاصح

وَمن بعضه حر لَو قتل مثله لَا قصاص وَقيل ان لم تزد حريَّة الْقَاتِل وَجب

الْقصاص بَان سَاوَى اَوْ كَانَت اقل

وَلَا قصاص بَين عبد مُسلم وحر ذمى وَلَا

قصاص

بقتل ولد

للْقَاتِل

وان سفل

سَوَاء الاب والام وَالْجد والجدات

وَلَا

قصاص

لَهُ

اى الْوَلَد على الْوَالِد كَانَ قتل زَوْجَة نَفسه وَله مِنْهَا ولج اَوْ زَوْجَة ابْنة اَوْ لزمَه قَود فورث ابْنه بعضه فَيسْقط الْقصاص فى جَمِيع ذَلِك

وَيقتل

الْوَلَد

بِوَالِديهِ

بِصِيغَة الْجمع اى بِكُل وَاحِد مِنْهُم

وَلَو تداعيا مَجْهُولا فَقتله أَحدهمَا فان ألحقها القاتف الْقَاتِل بالاخر اقْتصّ

الاخر من الْقَاتِل

والا

بِأَن لم يلْحقهُ بِهِ

فَلَا

يقْتَصّ وان الْحَقْهُ بأجنيى اقْتصّ ان ادَّعَاهُ

وَلَو قتل اُحْدُ أَخَوَيْنِ شقيقين الْأَب وَالْآخر الْأُم مَعًا

وَالتَّرْتِيب والمعية

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 482 (SanadKitab #6123, hlm. urut 481)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.