Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 487

  1. كتاب النفقات

مِنْهُ

فى الاصح

لانه تَارِك لبَعض حَقه وَله حُكُومَة الساعد مَعَ حُكُومَة الْمَقْطُوع من الْعَضُد

وَلَو أوضحه فَذهب صوؤه

من عَيْنَيْهِ

أوضحه فان ذهب الضَّوْء

فَذَاك

والا أذهبه بأخف مُمكن كتقريب جَدِيدَة بحماة من حدقته

فان لم يُمكن اذهاب الضَّوْء سقط الْقصاص وَوَجَبَت الدِّيَة

وَلَو لطمه لطمة تذْهب ضوءه غَالِبا فَذهب لطمه مثلهَا فان لم يذهب

باللطمة

أذهب

بِالطَّرِيقِ الْمُتَقَدّم

والسمع كالبصر يجب الْقصاص فِيهِ بِالسّرَايَةِ وَكَذَا الْبَطْش والذوق والشم يجب الْقصاص فِيهَا بِالسّرَايَةِ

فِي الْأَصَح وَمُقَابِله الْمَنْع

وَلَو قطع أصبعا فتأكل غَيرهَا فَلَا قصاص فِي المتأكل والذاهب بِالسّرَايَةِ بل فِيهِ الدِّيَة اَوْ الْحُكُومَة - ﷺ َ - بَاب كَيْفيَّة الْقصاص - ﷺ َ -

بِكَسْر الْقَاف مَأْخُوذ من القص وَهُوَ التتبع

ومستوفيه وَالِاخْتِلَاف فِيهِ

بَين الحانى وخصمه

لَا تقطع يسَار

من يَد وَرجل وَأذن وجفن ومنخر

بِيَمِين وَلَا شفة سفلى بعليا وَعَكسه

وَلَا جفن أَعلَى بعكسه

وَلَا انمله

بِفَتْح الْهمزَة وَضم الْمِيم

بِأُخْرَى وَلَا

عُضْو

زَائِد بزائد فى مَحل اخر وَلَا يضر

عِنْد الْمُسَاوَاة فى الْمحل

تفَاوت كبر وَطول وَقُوَّة بَطش فى اصلى وَكَذَا

عُضْو

زَائِد

لَا يضر فِيهِ التَّفَاوُت

فِي الاصح

وَمُقَابِله يضر فى الزَّائِد

وَيعْتَبر قدر الْمُوَضّحَة

بالمساحة

طولا وعرضا

لَا بالجزئية فيقاس مثله من رَأس الشاج ويخط عَلَيْهِ بسواد مثلا ويوضح بِالْمُوسَى

وَلَا يضر تفَاوت غلظ لحم وَجلد

فى قصاصها

وَلَو أوضح كل رَأسه وَرَأس الشاج أَصْغَر استوعبناه وَلَا نتممه من الْوَجْه والقفا بل يُؤْخَذ قسط الْبَاقِي من أرش الْمُوَضّحَة لَو وزع على جَمِيعهَا

وَطَرِيق

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 487 (SanadKitab #6123, hlm. urut 486)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.