Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 494

  1. كتاب النفقات

ابراء أَو إِسْقَاط أَو

جرى

عَفْو

عَن الْجِنَايَة

سقط

الْأَرْش ناجزا ان خرج من الثُّلُث

وَقيل وَصِيَّة

يسْقط بعد الْمَوْت إِن خرج من الثُّلُث أَيْضا فَالْخِلَاف أَنه يسْقط ناجزا أَو بعد الْمَوْت

وَتجب الزِّيَادَة عَلَيْهِ

أَي أرش الْعُضْو المعفو عَنهُ

إِلَى تَمام الدِّيَة

تعرض فِي عَفوه لما يحدث أم لَا

وَفِي قَول ان تعرض فِي عَفوه لما يحدث مِنْهَا سَقَطت فَلَو سرى إِلَى عُضْو آخر

كَأَن قطع أُصْبُعه فَعَفَا عَن أَرْشه فسرى إِلَى بَاقِي كَفه

فاندمل

الْقطع

ضمن دِيَة السَّرَايَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يضمن لتولدها من مَعْفُو عَنهُ

وَمن لَهُ قصاص نفس بسراية

قطع

طرف لَو عَفا

وليه

عَن النَّفس فَلَا قطع لَهُ أَو

عَفا

عَن الطّرف فَلهُ حز الرَّقَبَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله الْمَنْع

وَلَو قطعه

الْوَلِيّ

ثمَّ عَفا عَن النَّفس مجَّانا فان سرى الْقطع

إِلَى النَّفس

بَان بطلَان الْعَفو وَإِلَّا

بِأَن لم يسر

فَيصح

عَفوه

وَلَو وكل

الْوَلِيّ غَيره

ثمَّ عَفا فاقتص الْوَكِيل جَاهِلا فَلَا قصاص عَلَيْهِ وَالْأَظْهَر وجوب دِيَة

وَمُقَابِله لَا تجب

وَالْأَظْهَر

أَنَّهَا عَلَيْهِ

أَي الْوَكِيل

لَا على عَاقِلَته

وَمُقَابِله أَنَّهَا عَلَيْهِم

وَالأَصَح أَنه

أَي الْوَكِيل

لَا يرجع بهَا على الْعَافِي

أَي الْمُوكل وَمُقَابِله يرجع

وَلَو وَجب

لرجل

قصاص عَلَيْهَا

أَي الْمَرْأَة

فنكحها عَلَيْهِ

بِأَن جعله صَدَاقا

جَازَ

النِّكَاح وَالصَّدَاق

وَسقط فان فَارق قبل الْوَطْء رَجَعَ بِنصْف الْأَرْش

لتِلْك الْجِنَايَة

وَفِي قَول

يرجع

بِنصْف مهر مثل

وَأما لَو أوجبت الْجِنَايَة مَالا كالخطأ فنكحها على الْأَرْش فَيصح النِّكَاح دون الصَدَاق للْجَهْل بِالدِّيَةِ

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 494 (SanadKitab #6123, hlm. urut 493)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.