Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 496

  1. كتاب النفقات

الْبَلدة أَو الْقَبِيلَة إبل بِصفة الْأَجْزَاء

فأقرب بِلَاد

إِلَى مَوضِع الْمُؤَدِّي فَيلْزمهُ نقلهَا

وَلَا يعدل إِلَى نوع

من غير الْوَاجِب

وَلَا إِلَى

قيمَة

عَنهُ

إِلَّا بتراض

من الْمُؤَدِّي والمستحق وَتقدم فِي الصُّلْح أَنه لَا يجوز الصُّلْح عَن إبل الدِّيَة بِالتَّرَاضِي للْجَهَالَة فَلَعَلَّ مَا هُنَا إِذا كَانَت مَعْلُومَة الصّفة

وَلَو عدمت

إبل الدِّيَة بِأَن لم تُوجد أَو وجدت بِأَكْثَرَ من ثمن الْمثل

فالقديم

الْوَاجِب

ألف دِينَار أَو اثْنَا عشر ألف دِرْهَم

فضَّة

والجديد

الْوَاجِب

قيمتهَا

أَي الابل بَالِغَة مَا بلغت

بِنَقْد بَلَده

الْغَالِب وَالْمرَاد بهَا الْعَدَم الَّذِي يجب التَّحْصِيل مِنْهُ

وان وجد بعض أَخذ وَقِيمَة الْبَاقِي وَالْمَرْأَة وَالْخُنْثَى

الْحر ان دِيَة كل مِنْهُمَا

كَنِصْف

دِيَة

رجل

حر

نفسا وجرحا ويهودي وَنَصْرَانِي ثلث مُسلم

نفسا وَغَيرهَا

ومجوسي

دِيَته

ثلثا عشر

دِيَة

مُسلم وَكَذَا وثنى لَهُ أَمَان

كدخوله لنا رَسُولا

وَالْمذهب أَن من لمن يبلغهُ الاسلام ان تمسك بدين لم يُبدل فديَة دينه وَإِلَّا

بِأَن تمسك بدين بدل وَلم يبلغهُ مَا يُخَالِفهُ أَو لم تبلغه دَعْوَة بني أصلا

فكمجوسي

دِيَته وَقيل ان من لم تبلغه الدعْوَة دِيَته دِيَة مُسلم وَمن شكّ فِي بُلُوغه الدعْوَة فَيَنْبَغِي أَن يجب فِيهِ أخس الدِّيات

فصل

فِي مُوجب مَا دون النَّفس

فِي مُوضحَة الرَّأْس

وَمِنْهَا الْعظم خلف الْأذن

أَو الْوَجْه

وَمِنْه مَا تَحت الْمقبل من اللحيين

لحر مُسلم

ذكر

خَمْسَة أَبْعِرَة

وَلغيره من امْرَأَة وَنَحْوهَا نصف عشر دِيَته

وَفِي

هاشمة مَعَ إِيضَاح عشرَة ودونه

أَي الايضاح

خَمْسَة وَقيل حُكُومَة

وَفِي

منقلة

مَعَ إِيضَاح وهشم

خَمْسَة عشر

وَفِي

مأمومة ثلث الدِّيَة وَلَو أوضح

وَاحِد

فهشم آخر وَنقل ثَالِث وَأم رَابِع فعلى كل من الثَّلَاثَة خَمْسَة

وعَلى

الرَّابِع تَمام الثُّلُث

وَهُوَ ثَمَانِيَة عشر بَعِيرًا وَثلث والموضح يجب عَلَيْهِ الْقصاص إِذا كَانَ عمدا فَلَا يجب عَلَيْهِ الْخَمْسَة إِلَّا عِنْد الْعَفو أَو الْخَطَأ

والشجاج

الَّتِي

قبل الْمُوَضّحَة

من حارصة وَغَيرهَا

إِن عرفت نسبتها مِنْهَا

أَي الْمُوَضّحَة بِأَن كَانَ على رَأسه مُوضحَة إِذا قيس بهَا الباضعة مثلا عرف أَن الْمَقْطُوع

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 496 (SanadKitab #6123, hlm. urut 495)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.