Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 503

  1. كتاب النفقات

نقص إِلَى الِانْدِمَال وَقيل يقدره قَاض بِاجْتِهَادِهِ وَقيل لَا غرم

حِينَئِذٍ بل الْوَاجِب التَّعْزِير

وَالْجرْح الْمُقدر

أَرْشه

كموضحة يتبعهُ الشين حواليه

وَلَا يفرد بالحكومة

وَمَا

أَي وَالْجرْح الَّذِي

لَا يتَقَدَّر

أَرْشه كدامية

يفرد

الشين حواليه

بحكومة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يتبع الْجرْح

وَتجب

فِي

الْجِنَايَة على

نفس الرَّقِيق قِيمَته

بَالِغَة مَا بلغت وَإِن زَادَت على دِيَة الْحر

وَيجب

فِي

إِتْلَاف

غَيرهَا

أَي نفس الرَّقِيق من أَطْرَافه ولطائفه

مَا نقص من قِيمَته إِن لم يتَقَدَّر فِي الْحر وَإِلَّا

بِأَن قدرت فِي الْحر

فنسبته

أَي فَيجب مثله نسبته من الدِّيَة

من قِيمَته

أَي الرَّقِيق

وَفِي قَول

يجب

مَا نقص

من قِيمَته

وَلَو قطع ذكره وأنثياه فَفِي الْأَظْهر

يجب

قيمتان

كَمَا يجب فِي الْحر ديتان

وَفِي

الثَّانِي

يجب

مَا نقص

من قِيمَته كالبهيمة

فان لم ينقص

عَنْهَا أَو زَاد

فَلَا شَيْء

يجب بقطعهما على هَذَا القَوْل - ﷺ َ - بَاب مُوجبَات الدِّيَة - ﷺ َ -

أَي غير مَا مر وَهُوَ بِكَسْر الْجِيم أَي الْأَسْبَاب الْمُقْتَضِيَة لايجابها

والعاقلة

عطف على مُوجبَات

وَالْكَفَّارَة

للْقَتْل

صَاح على صبي لَا يُمَيّز

كَائِن

على طرف سطح

أَو شَفير نهر

فَوَقع

بذلك الصياح

فَمَاتَ

مِنْهُ

فديَة

أَي فَفِيهِ دِيَة

مُغَلّظَة

بالتثليث

على الْعَاقِلَة وَفِي قَول

يجب

قصاص وَلَو كَانَ

من صَاح عَلَيْهِ

بِأَرْض أَو صَاح على بَالغ بِطرف سطح

فَسقط فَمَاتَ

فَلَا دِيَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله فِي كل مِنْهُمَا الدِّيَة

وَشهر سلَاح

أَي سَله

كصياح

فِيمَا ذكر

ومراهق متيقظ كبالغ

فَلَا دِيَة فِي الْأَصَح وَالصَّبِيّ الْمُمَيز كالمراهق

وَلَو صَاح على صيد فاضطرب صبي وَسقط

وَمَات مِنْهُ

فديَة مُخَفّفَة على الْعَاقِلَة

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 503 (SanadKitab #6123, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.