Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 515

  1. كتاب النفقات

ثنت دامية وَيشْتَرط لموضحة

أَن يَقُول

ضربه فأوضح عظم رَأسه وَقيل يَكْفِي فأوضح رَأسه

من غير تَصْرِيح بايضاح الْعظم

وَيجب

على الشَّاهِد

بَيَان محلهَا وقدرها

بالمساحة أَو الْإِشَارَة إِلَيْهَا

ليمكن

فِيهَا

الْقصاص

وبالنسبة لوُجُوب الدِّيَة لَا يحْتَاج لبَيَان

وَيثبت الْقَتْل بِالسحرِ بِإِقْرَار بِهِ

من السَّاحر فَإِن قَالَ قتلته بسحرى وَهُوَ يقتل غَالِبا فَعمد فَعَلَيهِ الْقود وان قَالَ يقتل نَادرا فَشبه عمد وان قَالَ أَخْطَأت من اسْم غَيره لَهُ فخطأ وَتجب الدِّيَة عَلَيْهِ إِلَّا أَن تصدقه الْعَاقِلَة

لَا بِبَيِّنَة

فَلَا يثبت السحر بهَا لِأَن قصد السَّاحر وتأثير سحره لَا يطلع عَلَيْهِ الشَّاهِد

وَلَو شهد لمورثه بِجرح قبل الِانْدِمَال لم تقبل

شَهَادَته للتُّهمَةِ

وَبعده

أَي الِانْدِمَال

يقبل وَكَذَا تقبل شَهَادَته لَو شهد لمورثه

بِمَال فِي مرض مَوته فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تقبل

وَلَا تقبل شَهَادَة الْعَاقِلَة بفسق شُهُود قتل

صفته أَنهم

يحملونه

لكَونه خطأ أَو شبه عمد وَأما لَو كَانَ الْقَتْل عمدا فَتقبل شَهَادَتهم بفسق شُهُوده

وَلَو شهد اثْنَان على اثْنَيْنِ بقتْله

أَي شخص

فشهدا

أَي الْمَشْهُود عَلَيْهِمَا

على الْأَوَّلين بقتْله فَإِن صدق الْوَلِيّ الْأَوَّلين حكم بهما

وَلَا يتَوَقَّف حكم القَاضِي على تَصْدِيقه بل الْغَرَض أَن لَا يكذبهما

أَو

صدق

الآخرين أَو الْجَمِيع أَو كذب الْجَمِيع بطلتا

أَي الشهادتان فِي الْمسَائِل الثَّلَاث

وَلَو أقرّ بعض الْوَرَثَة بِعَفْو بعض

مِنْهُم عَن الْقصاص

سقط الْقصاص

وَبقيت الدِّيَة

وَلَو اخْتلف شَاهِدَانِ فِي زمَان

للْقَتْل

أَو مَكَان

لَهُ

أَو آلَة أَو هَيْئَة لغت شَهَادَتهمَا

وَلَا لوث بهَا

وَقيل

هَذِه الشَّهَادَة

لوث

فَيقسم الْوَلِيّ وَتثبت الدِّيَة

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 515 (SanadKitab #6123, hlm. urut 514)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.