Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 523

  1. كتاب النفقات

لم يجْبر

وَلَا يَأْثَم بامتناعه

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يجْبر وعَلى الأول يُؤَخر تغريبها إِلَى أَن يَتَيَسَّر

وحد

العَبْد خَمْسُونَ

جلدَة وَالْمرَاد بِهِ كل من فِيهِ رق

ويغرب نصف سنة وَفِي قَول سنة وَفِي قَول لَا يغرب

لِأَن فِيهِ تَفْوِيت حق السَّيِّد

وَيثبت

الزِّنَا

بِبَيِّنَة

وَهِي أَرْبَعَة شُهُود

أَو اقرار

وَلَو

مرّة وَلَو أقرّ ثمَّ رَجَعَ سقط

الْحَد عَنهُ

وَلَو قَالَ

الْمقر

لَا تحدوني أَو هرب

من إِقَامَة الْحَد

فَلَا

يسْقط

فِي الْأَصَح

وَلَكِن يكف عَنهُ وَمُقَابِله يسْقط

وَلَو شهد أَرْبَعَة

من الرِّجَال

بزناها وَأَرْبع نسْوَة أَنَّهَا عذراء

أَي بكر

لم تحد هِيَ

للشُّبْهَة

وَلَا قاذفها

لقِيَام الْبَيِّنَة

وَلَو عين شَاهد زَاوِيَة

من الْبَيْت

لزناه

وَعين

الْبَاقُونَ

زَاوِيَة

غَيرهَا لم يثبت

الْحَد وحد الشُّهُود والقاذف

وَبعد ثُبُوت الْحَد

يَسْتَوْفِيه الإِمَام أَو نَائِبه من حر ومبعض

وَلَو اسْتَوْفَاهُ بعض النَّاس لم يَقع حدا

وَيسْتَحب حُضُور الإِمَام وشهوده

أَي الزِّنَا

وَيحد الرَّقِيق سَيّده أَو الإِمَام فَإِن تنَازعا

أَي الإِمَام وَالسَّيِّد

فَالْأَصَحّ الإِمَام

يحده وَمُقَابِله السَّيِّد وَقيل أَن كَانَ جلدا فالسيد وَإِلَّا فالإمام

وَالأَصَح

أَن السَّيِّد يغربه وَأَن الْمكَاتب كحر فَلَا يُقيم الْحَد عَلَيْهِ إِلَّا الإِمَام

وَالأَصَح

أَن

السَّيِّد

الْفَاسِق وَالْكَافِر وَالْمكَاتب يحدون عبيدهم

وَمُقَابِله لَا

وَالأَصَح

أَن السَّيِّد يُعَزّر

رَقِيقه فِي حق الله وَمُقَابِله لَا يُعَزّر إِلَّا الامام وَأما حُقُوق نَفسه وَغَيره فمتفق على جَوَاز تعزيره فِيهَا

وَالأَصَح أَن السَّيِّد

يسمع الْبَيِّنَة

على رَقِيقه

بالعقوبة

وَمُقَابِله لَا

وَالرَّجم

للمحصن

بمدر

أَي طين متحجر

وحجارة معتدلة

أَي ملْء الْكَفّ

وَلَا يحْفر للرجل

سَوَاء ثَبت زِنَاهُ بِبَيِّنَة أم باقرار

وَالأَصَح اسْتِحْبَابه

أَي الْحفر

للْمَرْأَة ان ثَبت

زنَاهَا

بِبَيِّنَة

لَا باقرار

وَلَا يُؤَخر

الرَّجْم

لمَرض وحر وَبرد مفرطين وَقيل يُؤَخر ان ثَبت بِإِقْرَار وَيُؤَخر الْجلد للمرض فَإِن لم يرج بُرْؤُهُ

لزمانه

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 523 (SanadKitab #6123, hlm. urut 522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.