Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 530

  1. كتاب النفقات

المَال

من بَيت مغلق إِلَى صحن دَار بَابهَا مَفْتُوح قطع وَإِلَّا

بِأَن كَانَ الأول مَفْتُوحًا وَالثَّانِي مغلقا أَو كَانَا مفتوحين أَو مغلقين

فَلَا

يقطع

وَقيل ان كَانَا

أَي بَاب الْبَيْت وَالدَّار

مغلقين قطع وَبَيت وخان وصحنه كبيت

وصحن

دَار فِي الْأَصَح

فيفترق الْحَال بَين أَن يكون بَاب الخان مَفْتُوحًا أَو مغلقا وَمُقَابل الْأَصَح يجب الْقطع بِكُل حَال

فصل

فِي شُرُوط السَّارِق وَفِيمَا تثبت بِهِ السّرقَة

لَا يقطع صبي وَمَجْنُون

لعدم التَّكْلِيف

ومكره

بِفَتْح الرَّاء لرفع الْقَلَم

وَيقطع مُسلم وذمي بِمَال مُسلم وذمي وَفِي

سَرقَة

معاهد أَقْوَال أحْسنهَا ان شَرط قطعه بِسَرِقَة قطع وَإِلَّا فَلَا

يقطع

قلت الْأَظْهر عِنْد الْجُمْهُور لَا قطع

مُطلقًا

وَالله أعلم

لِأَنَّهُ أشبه الْحَرْبِيّ فِي عدم الْتِزَام الْأَحْكَام

وَتثبت السّرقَة بِيَمِين الْمُدَّعِي الْمَرْدُودَة فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا يقطع بهَا وَهُوَ الْمُعْتَمد وَأما المَال فَيثبت

أَو بِإِقْرَار السَّارِق

بعد الدَّعْوَى عَلَيْهِ وَمَعَ تَفْصِيل الاقرار كالبينة

وَالْمذهب قبُول رُجُوعه

عَن الاقرار بِالسَّرقَةِ بِالنِّسْبَةِ للْقطع أما بِالنِّسْبَةِ للغرم فَلَا

وَمن اقر بعقوبة لله تَعَالَى

كالسرقة

فَالصَّحِيح أَن للْقَاضِي أَن يعرض لَهُ بِالرُّجُوعِ

عَمَّا أقرّ بِهِ كَأَن يَقُول للسارق لَعَلَّك أخذت من غير حرز

وَلَا

يُصَرح فَلَا

يَقُول ارْجع

عَنهُ

وَلَو أقرّ

شخص

بِلَا دَعْوَى أَنه سرق مَال زيد الْغَائِب لم يقطع فِي الْحَال بل ينْتَظر حُضُوره

ومطالبته

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقطع حَالا

أَو

أقرّ

أَنه أكره أمة غَائِب على زنا حد فِي الْحَال فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله يقطع حَالا

أَو

أقرّ

أَنه أكره أمه غَائِب على زنا حد فِي الْحَال فِي الْأَصَح وَمُقَابِله ينْتَظر حُضُوره لاحْتِمَال أَن يقر بِأَنَّهُ وَقفهَا عَلَيْهِ

وَتثبت

السّرقَة

بِشَهَادَة رجلَيْنِ فَلَو شهد رجل وَامْرَأَتَانِ

بِسَرِقَة

ثَبت المَال وَلَا قطع

على السَّارِق وَلَا يثبت المَال بِشَهَادَتِهِم إِلَّا بعد دَعْوَى

وَيشْتَرط ذكر الشَّاهِد شُرُوط السّرقَة

من تعْيين السَّارِق بِالْإِشَارَةِ وَبَيَان الْمَسْرُوق والمسروق مِنْهُ وَكَون السّرقَة من حرز بتعيينه أَو وَصفه وَكَون السَّارِق لَا شُبْهَة لَهُ

وَلَو اخْتلف

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 530 (SanadKitab #6123, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.