Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 532

  1. كتاب النفقات

يتعرضون لآخر قافلة يعتمدون الْهَرَب

فليسو قطاعا لعدم الشَّوْكَة

وَالَّذين يغلبُونَ شرذمة بقوتهم

لَو قاوموهم

قطاع فِي حَقهم لَا لقافلة عَظِيمَة

لَو أخذُوا مِنْهُم شَيْئا بل هم مختلسون

وَحَيْثُ يلْحق غوث لَيْسَ

الَّذين يغلبُونَ

بقطاع

بل منتهبون

وفقد الْغَوْث يكون للبعد

عَن الْعِمَارَة

أَو لضعف

فِي أَهلهَا حَتَّى لَو دخل جمَاعَة دَارا وَمنعُوا أَهلهَا من الاستغاثة فهم قطاع

وَقد يغلبُونَ

أَي ذَوُو الشَّوْكَة

وَالْحَالة هَذِه

أَي الضعْف

فِي بَلْدَة

لم يخرجُوا إِلَى أطرافها

فهم قطاع

لوُجُود الشُّرُوط فيهم

وَلَو علم الْأَمَام قوما

أَو وَاحِدًا

يخيفون الطَّرِيق وَلم يَأْخُذُوا مَالا

أَي نِصَابا

وَلَا

قتلوا

نفسا عزرهم بِحَبْس وَغَيره

فَلهُ الْعَمَل بِعِلْمِهِ

وَإِذا أَخذ الْقَاطِع

للطريق

نِصَاب السّرقَة قطع يَده الْيُمْنَى وَرجله الْيُسْرَى

دفْعَة

فَإِن عَاد فيسراه ويمناه

تقطعان

وان قتل

الْقَاطِع عمدا مكافئا

قتل حتما

إِذا قتل لأخذ المَال وَمعنى تحتمه أَنه لَا يسْقط بِعَفْو وَلَا بِغَيْرِهِ

وان قتل وَأخذ مَالا

نِصَابا

قتل ثمَّ صلب

حتما بعد غسله وتكفينه وَالصَّلَاة عَلَيْهِ ويصلب

ثَلَاثًا

من الْأَيَّام

ثمَّ ينزل

فَإِن خيف تغيره قبل الثَّلَاث أنزل

وَقيل يبْقى

مصلوبا

حَتَّى يسيل صديده وَفِي قَول يصلب

حَيا

قَلِيلا ثمَّ ينزل

فَيقْتل وَمن أعانهم

أَي قطاع الطَّرِيق

وَكثر جمعهم

وَلم يزدْ على ذَلِك

عزّر بِحَبْس وتغريب وَغَيرهمَا وَقيل يتَعَيَّن التَّغْرِيب إِلَى حَيْثُ

أَي مَكَان

يرَاهُ

الإِمَام

وَقتل الْقَاطِع يغلب فِيهِ معنى الْقصاص

لِأَنَّهُ حق آدمى اجْتمع مَعَ حق الله فغ لب حق الْآدَمِيّ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمد

وَفِي قَول الْحَد

وَهُوَ حق الله

فعلى الأول لَا يقتل

وَالِد

بولده

وَلَا

ذمِّي

إِذا كَانَ هُوَ مُسلما وَلَا بِمن لَا يُكَافِئهُ وعَلى الثَّانِي يقتل

وَلَو مَاتَ

الْقَاطِع

فديَة

تُؤْخَذ من تركته على الأول وَلَا شَيْء على الثَّانِي

وَلَو قتل جمعا

مَعًا

قتل بِوَاحِد

بِقرْعَة

وللباقين ديات

على الأول وعَلى الثَّانِي يقتل بهم

وَلَو عَفا

عَن الْقصاص

وليه

أَي

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 532 (SanadKitab #6123, hlm. urut 531)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.