Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 542

  1. كتاب النفقات

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله يجب الِانْصِرَاف وَقيل يتَخَيَّر

الثَّانِي

من حَال الْكفَّار

يدْخلُونَ بَلْدَة لنا فَيلْزم أَهلهَا الدّفع الْمُمكن فَإِن أمكن تأهب لقِتَال وَجب الْمُمكن حَتَّى على فَقير وَولد ومدين وَعبد

وَمثل العَبْد الْمَرْأَة إِن تَأتي مِنْهَا دفاع

بِلَا إِذن

من الْأَبَوَيْنِ وَرب الدّين وَالسَّيِّد وَالزَّوْج

وَقيل إِن حصلت مقاومة بأحرار اشْترط إِذن سَيّده وَإِلَّا

بِأَن لم يُمكن أهل الْبَلدة التأهب

فَمن قصد

من الْمُكَلّفين

دفع عَن نَفسه بالممكن إِن علم أَنه إِن أَخذ قتل وَإِن جوز الْأسر فَلهُ أَن يستسلم

وَأَن يدْفع وَالْمَرْأَة إِن علمت امتداد الْأَيْدِي إِلَيْهَا بالفاحشة فعلَيْهَا الدّفع وَإِن قتلت

وَمن هُوَ دون مَسَافَة قصر من الْبَلدة

الَّتِي دَخلهَا الْكفَّار

كأهلها

فَيجب عَلَيْهِم الْمُضِيّ إِلَيْهِم

وَمن على الْمسَافَة

للقصر

يلْزمهُم الْمُوَافقَة بِقدر الْكِفَايَة إِن لم يكف أَهلهَا وَمن يليهم

إِن وجدوا زادا ومركوبا

قيل وَإِن كفوا

أَي أهل الْبَلَد وَمن يليهم يلْزم من على مَسَافَة الْقصر موافقتهم

وَلَو أَسرُّوا مُسلما فَالْأَصَحّ وجوب النهوض إِلَيْهِم

وَإِن لم يدخلُوا دَارنَا

لخلاصه ان توقعناه

بِأَن يَكُونُوا قريبين وَمُقَابل الْأَصَح الْمَنْع [فصل] فِيمَا يكره من الْغَزْو وَمن يحرم قَتله من الْكفَّار وَمَا يجوز قِتَالهمْ بِهِ

يكره غَزْو بِغَيْر إِذن الإِمَام أَو نَائِبه وَيسن

للْإِمَام أَو نَائِبه

إِذا بعث سَرِيَّة

وَهِي طَائِفَة من الْجَيْش

أَن يُؤمر عَلَيْهِم

أَمِيرا

وَيَأْخُذ

عَلَيْهِم

الْبيعَة

وَهِي الْحلف بِاللَّه تَعَالَى

بالثبات

على الْجِهَاد وَعدم الْفِرَار

وَله الِاسْتِعَانَة بكفار

من أهل الذِّمَّة وَغَيرهم

تؤمن خيانتهم

بِأَن يعرف حسن رَأْيهمْ فِي الْمُسلمين

وَيَكُونُونَ بِحَيْثُ لَو انضمت فرقتا الْكفْر قاومناهم

فَإِن زادوا بالاجتماع على الضعْف لم تجز الِاسْتِعَانَة بهم

وبعبيد بِإِذن السَّادة ومراهقين أقوياء

فِي قتال أَو غَيره كسقي مَاء

وَله بذل الأهبة وَالسِّلَاح من بَيت المَال وَمن مَاله

فينال ثَوَاب الْإِعَانَة

وَلَا يَصح اسْتِئْجَار

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 542 (SanadKitab #6123, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.