Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 561

  1. كتاب النفقات

رده

ان تميز عَن حمامه

فان اخْتَلَط

حمام البرجين

وعسر التَّمْيِيز لم يَصح بيع أَحدهمَا وهبته شَيْئا مِنْهُ لثالث وَيجوز لصَاحبه

وتغتفر الْجَهَالَة

فِي الْأَصَح

ومقابلة لَا تغتفر

فَإِن باعاهما

أَي الحمامين لثالث

وَالْعدَد مَعْلُوم وَالْقيمَة سَوَاء صَحَّ وَإِلَّا

بِأَن جهل الْعدَد أَو علم وَلم تستو الْقيمَة

فَلَا

يَصح البيع وَلَو اخْتَلَط حمام مَمْلُوك بحمام مُبَاح غير مَحْصُور لم يحرم على اُحْدُ الِاصْطِيَاد

وَلَو جرح الصَّيْد اثْنَان متعاقبان فان ذفف الثَّانِي أَو أزمن دون الأول فَهُوَ للثَّانِي وان ذفف الأول فَلهُ

الصَّيْد

أَو أزمن

الأول

فَلهُ

الصَّيْد أَيْضا

ثمَّ ان ذفف الثَّانِي بِقطع حلقوم ومرىء فَهُوَ حَلَال وَعَلِيهِ للْأولِ

أرش وَهُوَ

مَا نقص بِالذبْحِ

وَهُوَ مَا بَين قِيمَته زَمنا ومذبوحا

وَإِن ذفف لَا بقطعهما أَو لم يذفف وَمَات بالجرحين فَحَرَام وَيضمنهُ الثَّانِي للْأولِ

فَيضمن جَمِيع قِيمَته زَمنا

وان جرحا مَعًا وذففا أَو أرمنا فَلَهُمَا وان جرحا مَعًا

وذفف أَحدهمَا أَو أزمن دون الآخر فَلهُ أَي المذفف أَو المزمن

وان ذفف وَاحِد وأزمن آخر وَجَهل السَّابِق

مِنْهُمَا

حرم

الصَّيْد

على الْمَذْهَب

وَفِي قَول لَا يحرم وَالْعبْرَة فِي التَّرْتِيب والمعية بالاصابة = كتاب الْأُضْحِية =

بِضَم الْهمزَة وَكسرهَا وَتَشْديد الْيَاء وتخفيفها وَجَمعهَا أضاح وَيُقَال ضحية بِالْفَتْح وَالْكَسْر وَجَمعهَا ضحايا وَهِي مَا يذبح من النعم تقربا إِلَى الله تَعَالَى من يَوْم الْعِيد إِلَى آخر التَّشْرِيق

هِيَ

أَي التَّضْحِيَة

سنة

مُؤَكدَة

لَا تجب إِلَّا بِالْتِزَام

بِالنذرِ وَمَا ألحق بِهِ كجعلتها

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 561 (SanadKitab #6123, hlm. urut 560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.