Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 587

  1. كتاب النفقات

فعلهَا

قَاعِدا

مَعَ الْقُدْرَة

بِخِلَاف عَكسه

وَهُوَ نذر الصَّلَاة قَاعِدا فَيجوز قَائِما

أَو

نذر

طول قِرَاءَة الصَّلَاة

فرضا كَانَت أَو نفلا

أَو

نذر

سُورَة مُعينَة أَو

نذر

الْجَمَاعَة

وَلَو فِي نقل تسن فِيهِ الْجَمَاعَة

لزمَه

مَا نذر فِي جَمِيع هَذِه الْمسَائِل فَلَو خَالف الْوَصْف فَعَلَيهِ الاتيان بِهِ ثَانِيًا مَعَ الْوَصْف

وَالصَّحِيح انْعِقَاد النّذر بِكُل قربَة لَا تجب

أَي لَا يجب جِنْسهَا بِالشَّرْعِ بِخِلَاف الْقرب الَّتِي يجب جِنْسهَا كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْم فَلَا خلاف فِي انْعِقَاد نذرها وَأما الَّتِي لَا يجب جِنْسهَا

ابْتِدَاء كعيادة

لمريض

وتشييع جَنَازَة وَالسَّلَام

على الْغَيْر وتشميت الْعَاطِس فَيصح نذرها على الصَّحِيح وَمُقَابِله لَا يَصح لِأَنَّهَا لَيست على أوضاع الْعِبَادَات وَإِنَّمَا هِيَ أَعمال مستحسنة = كتاب الْقَضَاء = أَي الحكم بَين النَّاس وَهُوَ الزام مِمَّن لَهُ الالزام فِي الوقائع الْخَاصَّة بِحكم الشَّرْع فَخرج بالالزام الافتاء وبالخاصة الْعَامَّة وَمن ثمَّ كَانَ الحكم بِثُبُوت الْهلَال مُجَرّد ثُبُوت

هُوَ

أَي قبُول تَوْلِيَة الْقَضَاء

فرض كِفَايَة

فِي حق الصَّالِحين لَهُ

فَإِن تعين

للْقَضَاء وَاحِد

لزمَه طلبه

إِذا ظن الْإِجَابَة وَللْإِمَام إِجْبَاره

والا

بِأَن لم يتَعَيَّن وَاحِد لوُجُود غَيره مَعَه

فَإِن كَانَ غَيره أصلح

مِنْهُ

وَكَانَ

الْأَصْلَح

يَتَوَلَّاهُ

أَي يرضى بتوليته

فللمفضول الْقبُول

للتولية

وَقيل لَا

يجوز لَهُ التَّوْلِيَة

وعَلى الأول

يكره طلبه وَقيل يحرم وان كَانَ

غَيره

مثله فَلهُ الْقبُول

وَلَا يلْزمه

وَينْدب الطّلب

للْقَضَاء

ان كَانَ خاملا

أَي غير مَشْهُور

يَرْجُو بِهِ

أَي الْقَضَاء

نشر الْعلم أَو مُحْتَاجا إِلَى الرزق والا

بِأَن لم يكن خاملا وَلَا مُحْتَاجا

فَالْأولى

لَهُ

تَركه قلت وَيكرهُ

لَهُ حِينَئِذٍ الطّلب

على الصَّحِيح وَالله أعلم

وَيحرم الطّلب إِذا قصد انتقاما أَو مباهاة واستعلاء وَلَا يجوز بذل المَال فِي طلبه إِلَّا إِذا تعين أَو سنّ

وَالِاعْتِبَار فِي التَّعْيِين

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 587 (SanadKitab #6123, hlm. urut 586)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.