Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 60

  1. باب في مقتضى سجود السهو وحكمه ومحله

قبل النتصابه

معتدلا التَّشَهُّد الأول

عَاد للتَّشَهُّد

أَي جَازَ لَهُ ذَلِك

وَيسْجد

للسَّهْو

إِن كَانَ صَار إِلَى الْقيام أقرب

مِنْهُ إِلَى الْقعُود أما إِذا كَانَ إِلَى الْقعُود أقرب أَو على السوَاء فَلَا يسْجد

فَلَو نَهَضَ عمدا فَعَاد بطلت إِن كَانَ إِلَى الْقيام أقرب

من الْقعُود

وَلَو نسي قنوتا فَذكره فِي سُجُوده لم يعد لَهُ أَو قبله

أَي السُّجُود بِأَن لم يضع جَمِيع أَعْضَاء السُّجُود

عَاد

أَي جَازَ لَهُ الْعود

وَيسْجد للسَّهْو إِن بلغ حد الرَّاكِع

أَي أقل الرُّكُوع

وَلَو شكّ فِي ترك بعض

معِين كقنوت

سجد

للسَّهْو

أَو

شكّ فِي

ارْتِكَاب مَنْهِيّ

عَنهُ

فَلَا

يسْجد

وَلَو سَهَا وَشك هَل سجد

للسَّهْو أَولا

فليسجد وَلَو شكّ أصلى ثَلَاثًا أم أَرْبعا أَتَى بِرَكْعَة وَسجد

للسَّهْو وَلَا يرجع إِلَى ظَنّه وَلَا إِلَى قَول غَيره مَا لم يبلغُوا حد التَّوَاتُر

وَالأَصَح أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه قبل سَلَامه

بِأَن تذكر أَنَّهَا رَابِعَة وَمُقَابل الْأَصَح لَا يعْتَبر التَّرَدُّد بعد زَوَاله

وَكَذَا حكم مَا يصليه مترددا وَاحْتمل كَونه زَائِدا

أَنه يسْجد وَإِن زَالَ شكه

وَلَا يسْجد لما يجب بِكُل حَال إِذا زَالَ شكه مِثَاله شكّ فِي الثَّالِثَة

فِي نفس الْأَمر

أثالثة هِيَ أم رَابِعَة فَتذكر فِيهَا

أَي الثَّالِثَة قبل أَن يقوم إِلَى الرَّابِعَة

لم يسْجد أَو

تذكر

فِي الرَّابِعَة سجد

لتردده أَنَّهَا رَابِعَة أَو خَامِسَة

وَلَو شكّ بعد السَّلَام فِي ترك فرض

غير نِيَّة وَتَكْبِيرَة إِحْرَام

لم يُؤثر على الْمَشْهُور

أما إِذا شكّ فِي النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام فَإِنَّهُ تلْزمهُ الْإِعَادَة وَمُقَابل الْمَشْهُور يُؤثر الشَّك بعد السَّلَام كَمَا فِي صلب الصَّلَاة

وسهوه

أَي الْمَأْمُوم

حَال قدوته يحملهُ إِمَامه فَلَو ظن سَلَامه

أَي الإِمَام

فَسلم فَبَان خِلَافه

أَي خلاف ظَنّه

سلم مَعَه وَلَا سُجُود

لسَهْوه

وَلَو ذكر الْمَأْمُوم

فِي تشهده ترك ركن غير النِّيَّة وَالتَّكْبِيرَة قَامَ بعد سَلام إِمَامه إِلَى ركعته وَلَا يسْجد

وَأما لَو شكّ فِي ترك الرُّكْن الْمَذْكُور فَإِنَّهُ يأتى بِهِ وَيسْجد للسَّهْو

وسهوه بعد سَلَامه لَا يحملهُ

إِمَامه

فَلَو سلم الْمَسْبُوق بِسَلام إِمَامه بنى وَسجد

وَأما لَو سجد مَعَه لم يسْجد

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 60 (SanadKitab #6123, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.