Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 599

  1. كتاب النفقات

ويحلفه ثَلَاثَة أَيْمَان

وَحَيْثُ أَوجَبْنَا الْإِحْضَار

للْمُدَّعى بِهِ

فَثَبت للْمُدَّعى اسْتَقَرَّتْ مُؤْنَته

أَي الاحضار

على الْمُدَّعِي عَلَيْهِ والا

بِأَن لم يثبت للْمُدَّعِي

فَهِيَ

أَي مُؤنَة الاحضار

وَمؤنَة الرَّد على الْمُدعى

وَلَا أُجْرَة عَلَيْهِ لمُدَّة الْحَيْلُولَة بِخِلَاف الغائبة عَن الْبَلَد

فصل

فِي بَيَان من يحكم عَلَيْهِ فِي غيبته

الْغَائِب الَّذِي تسمع الْبَيِّنَة

عَلَيْهِ

وَيحكم عَلَيْهِ من

هُوَ

بمسافة بعيدَة وَهِي الَّتِي لايرجع مِنْهَا مبكر إِلَى مَوْضِعه

الَّذِي بكر مِنْهُ

لَيْلًا

أَي لَا يرجع إِلَيْهَا لَيْلًا المبكر من مَوْضِعه إِلَى مَحل الْحَاكِم

وَقيل

هِيَ

مَسَافَة قصر وَمن بقريبة

حكمه

كحاضر

فِي الْبَلَد

فَلَا تسمع بَيِّنَة

عَلَيْهِ

وَلَا

يحكم

عَلَيْهِ

بِغَيْر حُضُوره إِلَّا لتواريه أَو تعززه

وَعجز القَاضِي عَن إِحْضَاره فَتسمع الْبَيِّنَة عَلَيْهِ وَيحكم عَلَيْهِ بِغَيْر حُضُوره

وَالْأَظْهَر جَوَاز الْقَضَاء على غَائِب فِي قصاص وحد قذف وَمنعه فِي حد لله تَعَالَى

أَو تَعْزِير

وَلَو سمع بَيِّنَة على غَائِب فَقدم قبل الحكم لم يستعدها بل يُخبرهُ

بِالْحَال

ويمكنه من جرح

فِيهَا وَمَا يمْنَع شهادتها عَلَيْهِ

وَلَو عزل بعد سَماع بَيِّنَة ثمَّ ولى وَجَبت الاستعادة وَإِذا استعدى

أَي طلب مِنْهُ أَن يزِيل الْعدوان وَالظُّلم

على

خصم

حَاضر بِالْبَلَدِ

أَي طلب من القَاضِي احضاره لسَمَاع الدَّعْوَى عَلَيْهِ

أحضرهُ

وجوبا وَيلْزمهُ الْحُضُور وَلَو من ذَوي الوجاهات بِنَفسِهِ أَو بوكيله أما إِذا دَعَاهُ الْخصم إِلَى حَاكم من غير رفع فَلَا يلْزمه ويحضره القَاضِي

بِدفع ختم

أَي مختوم

طين رطب أَو غَيره

وَكَانَ ذَلِك عَادَة قُضَاة السّلف ثمَّ استبدل بِالْكِتَابَةِ فِي الْوَرق وَهُوَ أولى

أَو

أحضرهُ أَن لم يحضر بذلك

بمرتب لذَلِك

من الأعوان

فَإِن امْتنع بِلَا عذر

من الْحُضُور

أحضرهُ بأعوان السُّلْطَان

وَعَلِيهِ مؤنتهم

وعزره

بِمَا يرَاهُ وَله الْعَفو عَن تعزيره

أَو

استعدى على

غَائِب فِي غير ولَايَته فَلَيْسَ لَهُ إِحْضَاره أَو

على غَائِب

فِيهَا

أَي مَحل

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 599 (SanadKitab #6123, hlm. urut 598)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.