Lewati ke konten

Kitab: As-Siraj al-Wahhaj · Pengarang: محمد الزهري الغمراوي

Baca Juz 1, halaman 62

  1. باب بالتنوين في سجود التلاوة والشكر

الْأَعْرَاف والرعد والنحل والإسراء وَمَرْيَم وَالْفرْقَان والنمل والم تَنْزِيل وحم السَّجْدَة والنجم والانشقاق والعلق ومحالها مَعْلُومَة وَأسْقط الْقَدِيم سَجدَات الْمفصل

لاص بل هِيَ

أَي سَجْدَة ص

سَجْدَة شكر

لتوبة الله على دَاوُد ﵇

تسْتَحب فِي غير الصَّلَاة وَتحرم فِيهَا

وتبطلها

فِي الْأَصَح

وَمُقَابِله لَا تحرم وَلَا تبطلها

وَتسن

سَجْدَة التِّلَاوَة

للقارئ والمستمع

وَلَو كَانَ الْقَارئ صَبيا مُمَيّزا أَو امْرَأَة لَا إِذا كَانَ الْقَارئ جنبا أَو نَائِما أَو سَاهِيا أَو درة مثلا

وتتأكد لَهُ

أَي المستمع

بسجود الْقَارئ قلت وَتسن للسامع

وَهُوَ من لم يقْصد السماع

وَالله أعلم

وَلكنهَا للمستمع آكِد

وَإِن قَرَأَ فِي الصَّلَاة

آيَة سَجْدَة

سجد الإِمَام وَالْمُنْفَرد لقرَاءَته فَقَط

فَلَا يسْجد لقِرَاءَة غَيره وَإِلَّا بطلت صلَاته إِن علم وتعمد

وَيسْجد الْمَأْمُوم لقِرَاءَة إِمَامه

وَلَا يسْجد لقِرَاءَة نَفسه

فَإِن سجد إِمَامه فَتخلف أَو انعكس بِأَن سجد هُوَ دون إِمَامه

بطلت صلَاته

إِلَّا إِذا نوى الْمُفَارقَة

وَمن سجد

أَي أَرَادَ السُّجُود

خَارج الصَّلَاة نوى

سَجْدَة التِّلَاوَة

وَكبر للْإِحْرَام رَافعا يَدَيْهِ

ندبا

ثمَّ

كبر للهوى بِلَا رفع وَسجد كسجدة الصَّلَاة

فِي جَمِيع الْوَاجِبَات وَالسّنَن

وَرفع رَأسه من السُّجُود حَال كَونه

مكبرا

ندبا

وَسلم

وجوبا فجملة الْأَركان أَرْبَعَة النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام والسجدة وَالسَّلَام وَأما الرّفْع من السُّجُود فَهُوَ وَاجِب لإتمام السُّجُود وَالْجُلُوس للسلام غير مُتَعَيّن لجوازه مُضْطَجعا

وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام شَرط

مُرَاده لَا بُد مِنْهَا وَإِلَّا فَهِيَ ركن

على الصَّحِيح

وَمُقَابِله أَنَّهَا سنة

وَكَذَا السَّلَام

لَا بُد مِنْهُ

فِي الْأَظْهر

وَمُقَابِله لَا يشْتَرط

وتشترط شُرُوط الصَّلَاة

كاستقبال الْقبْلَة والستر وَالطَّهَارَة والكف عَن مفسدات الصَّلَاة وَدخُول الْوَقْت بِأَن يكون قد قَرَأَ الْآيَة أَو سَمعهَا بكمالها

وَمن سجد فِيهَا

أَي الصَّلَاة

كبر للهوى وللرفع

ندبا

وَلَا يرفع يَدَيْهِ

أَي لَا يسن الرّفْع وَنوى بِقَلْبِه سُجُود التِّلَاوَة وجوبا إِذا كَانَ غير مَأْمُوم وَبَعْضهمْ ذهب إِلَى عدم وجوب النِّيَّة

قلت وَلَا يجلس للاستراحة

بعْدهَا أَي تكره هَذِه الجلسة وَلَا تبطل

وَالله أعلم

وَيجب أَن يقوم مِنْهَا ثمَّ يرْكَع

وَيَقُول

فِيهَا دَاخل الصَّلَاة

Rujukan halaman ini: السراج الوهاج على متن المنهاج، ج 1، ص 62 (SanadKitab #6123, hlm. urut 61)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.